فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1607

وما بعدَ الأَوَّل سنةٌ لا تُدركُ به الرَّكعةُ.

ويَصحُّ فِعلُها كنافلةٍ.

وتُقَدَّم جنازةٌ على كسوفٍ، وعلى جمعةٍ وعيدٍ أُمِنَ فَواتُهُما [1] ، وتُقدَّم تراويحُ على كسوفٍ إن تعذَّرَ فِعلُهما.

ويُتَصَوَّرُ كسوفُ الشّمسِ والقمرِ في كلِّ وقتٍ، واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فإن وَقَعَ بِعَرفةَ صلَّى، ثم دَفَع.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : فَوْتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت