مِنْ رَمَضَانَ» [1] ، وقال في آخرِه: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» [2] .
وعُلِم مِن قولِه: (فَقَطْ) : أنَّها لا تجزئُ قبلَهما؛ لقولِه عليه السلام: «أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَب فِي هَذَا اليَوْمِ» [3] ، ومتى قدَّمَها بالزَّمنِ الكثيرِ فات الإغناءُ المذكورُ.
(وَ) إخراجُها (يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ) مضيِّه إلى (الصَّلَاةِ أفْضَلُ) ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ أولَ البابِ.
(وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ) ، أي: باقي يومِ العيدِ بعدَ الصلاةِ.
(وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ) ، ويكونُ (آثِمًا) بتأخيرِها عنه؛ لمخالفتِه [4] أمرِه عليه السلام بقولِه: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا اليَوْمِ» رواه الدارقطني مِنْ حديثِ ابنِ عمرَ [5] .
ولمن وَجَبت عليه فِطرةُ غيرِه إخراجُها مع فطرتِه مكانَ نفسِه.
(1) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....
(2) وهذا من قول نافع، يدل عليه ما في صحيح ابن خزيمة (2397) ، قال أيوب لنافع: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.
(3) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....
(4) في (ب) : مخالفة.
(5) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....