فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 1607

يفعلُه عنه.

ويدفعُ في الصومِ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ.

وهذا كلُّه فيمن أمْكَنَه صومُ ما نذَرَه فلم يَصُمْه، فلو أمكنه بعضُه قُضِيَ ذلك البعضُ فقط.

والعمرةُ [1] في ذلك كالحجِ.

(1) نهاية الخرم في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت