في موضعِه بالحديبيةِ [1] ، وهي مِن الحلِّ، ويُجْزِئُ بالحرمِ أيضًا.
(وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) والحلقُ (بِكُلِّ مَكَانٍ) [2] ؛ لأنَّه لا يَتعدَّى نفعُه لأحدٍ، فلا فائدةَ لتخصيصِه.
(وَالدَّمُ) المطلقُ كأضحيةٍ: (شاةٌ) ؛ جذعُ ضأنٍ، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ، (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ) أو بقرةٍ، فإنْ ذبحها فأفضلُ، وتجبُ كلُّها.
(وتُجْزِئُ عَنْهَا) ، أي: عن البدنةِ: (بَقَرةٌ) ، ولو في جزاءِ صيدٍ، كعكسِه، وعن سَبْعِ شياهٍ: بدنةٌ أو بقرةٌ مطلقًا.
(1) رواه البخاري (2701) ، من حديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية» .
(2) آخر السقط في (ح) .