فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1607

فيُدْخِلُ الحجَ على العمرةِ، ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعًا.

والمعتمرُ غيرُ المتمتعِ يُحِلُّ سواءٌ كان معه هدي أو لم يَكُن، في أشهرِ الحجِّ أو غيرها [1] .

(والمُتَمَتِّعُ) والمعتمرُ (إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ) ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ يرفعُه: «كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةَ فِي العُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ» قال الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) [2] .

ولا بأس بها في طوافِ القدومِ سرًّا.

(1) في (ب) : وغيرها.

(2) رواه الترمذي (919) ، ورواه أبو داود (1817) ، وابن خزيمة (2697) ، وابن الجارود (451) ، من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن الجارود.

وأعل المرفوع: الشافعي وابن خزيمة والبيهقي والألباني، وذلك لسوء حفظ محمد بن ابي ليلى، قال الشافعي: (هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس) ، نقله البيهقي، ثم قال: (رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا) ، إلى ذلك أشار أبو داود، بعد إيراده للحديث.

والموقوف رواه البيهقي (9410) ، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا، والموقوف صححه ابن حجر والألباني. ينظر: صحيح ابن خزيمة 4/ 205، السنن الكبرى 5/ 170، الفتوحات الربانية 4/ 365، الإرواء 4/ 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت