فيُدْخِلُ الحجَ على العمرةِ، ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعًا.
والمعتمرُ غيرُ المتمتعِ يُحِلُّ سواءٌ كان معه هدي أو لم يَكُن، في أشهرِ الحجِّ أو غيرها [1] .
(والمُتَمَتِّعُ) والمعتمرُ (إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ) ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ يرفعُه: «كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةَ فِي العُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ» قال الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) [2] .
ولا بأس بها في طوافِ القدومِ سرًّا.
(1) في (ب) : وغيرها.
(2) رواه الترمذي (919) ، ورواه أبو داود (1817) ، وابن خزيمة (2697) ، وابن الجارود (451) ، من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن الجارود.
وأعل المرفوع: الشافعي وابن خزيمة والبيهقي والألباني، وذلك لسوء حفظ محمد بن ابي ليلى، قال الشافعي: (هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس) ، نقله البيهقي، ثم قال: (رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا) ، إلى ذلك أشار أبو داود، بعد إيراده للحديث.
والموقوف رواه البيهقي (9410) ، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا، والموقوف صححه ابن حجر والألباني. ينظر: صحيح ابن خزيمة 4/ 205، السنن الكبرى 5/ 170، الفتوحات الربانية 4/ 365، الإرواء 4/ 297.