فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 1607

ويجوزُ شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مُسلمًا للحاجةِ، وأَمْرُهُ سِرًّا بقتالِهم والفرارِ مِنهم.

ولو هَرَبَ قِنٌّ فأسلم لم يُرَدَّ، وهو حُرٌّ.

ويُؤخذون بجنايتِهم على مسلمٍ مِن مالٍ، وَقَوَدٍ، وحَدٍّ.

ويجوزُ قَتْلُ رهائِنِهم إنْ قَتلوا رهائِنَنا.

وإنْ خِيفَ نقضُ عَهْدِهِم أعلمَهم أنَّه لم يَبقَ بينه وبينهم عَهْدٌ قبلَ الإغارةِ عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت