(وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوفِهِ؛ كَرُمَّانٍ، وَبَطِّيخٍ) ، وبيضٍ؛ لدعاءِ الحاجةِ لذلك، ولكونِه مصلحةً؛ لفسادِه بإزالتِه.
(وَ) يَصحُّ بَيْعُ (البَاقِلَاءِ وَنَحْوِهِ) ، كالحِمِّصِ والجوزِ واللوزِ (فِي قِشْرِهِ) ، يعني: ولو تَعدَّد قِشْرُه؛ لأنَّه مفردٌ مضافٌ فيَعُمُّ، وعبارةُ الأصحابِ: فِي قِشْرَيْهِ [1] ؛ لأنَّه مستورٌ بحائلٍ مِن أصلِ الخِلْقَةِ؛ أشبه الرمانَ.
(وَ) يصحُّ بيعُ (الحَبِّ المُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ) ؛ لأنَّه عليه السلامُ جَعَل الاشتدادَ غايةً للبيعِ، وما بعدَ الغايةِ يُخالفُ ما قبلَها، فَوَجَب زوالُ المنعِ.
(وَ) الشرطُ السابعُ: (أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا) للمتعاقِدَيْن أيضًا كما تقدَّم [2] ؛ لأنَّه أحدُ العِوضين فاشتُرِطَ العلمُ به كالمبيعِ.
(فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقْمِهِ) ، أي: ثمنِه المكتوبِ عليه وهما يجهلانِه أو أحدُهُما؛ لم يَصحَّ؛ للجهالةِ.
(أَوْ) باعه (بِأَلْفِ دِرِهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً) ؛ لم يَصحَّ؛ لأنَّ مِقْدارَ كلِّ جنسٍ [3] منهما مجهولٌ.
(1) المقنع (ص 154) ، منتهى الإرادات (1/ 247) .
(2) انظر صفحة ....
(3) في (ب) : جنس كل.