فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1607

مِثلُ مسألةِ العينةِ) [1] ، وجَزَم به المصنفُ في الإقناعِ [2] ، وصاحبُ المنتهى [3] ، وقدَّمه في المبدعِ وغيرِه [4] .

قال في شرحِ المنتهى: (وهو المذهبُ؛ لأنه يُتَّخَذُ وسيلةً للرِّبا، كمسألةِ العينةِ) [5] ، وكذا العقدُ الأولُ فيهما حيثُ كان وسيلةً إلى الثاني فيَحرمُ، ولا يصحُّ.

(وَإِنِ اشْتَرَاهُ) ، أي: اشترى المبيعَ في مسألةِ العينةِ أو عكسِها (بِغَيْرِ جِنْسِهِ) ؛ بأنْ باعَه بذهبٍ ثم اشتراه بفضةٍ، أو بالعكسِ، (أَوْ) اشتراه (بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ، أَوْ بَعْدَ تَغَيُّرِ صِفَتِهِ) ؛ بأن هُزِل [6] العبدُ، أو نسِيَ صنعةً، أو تخرَّقَ الثوبُ، (أَوْ) اشتراه (مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ) ؛ بأن باعه مشتريه، أو وَهَبه ونحوَه، ثم اشتراه بائعُه ممن صار إليه؛ جاز، (أَوْ اشْتَرَاهُ أبُوهُ) ، أي: أبو بائعِه، (أَوْ ابْنُهُ) ، أو مكاتبُه، أو زوجتُه؛ (جَازَ) الشراءُ، ما لم يَكُن حيلةً على التَّوصُّلِ إلى فِعْلِ

(1) نقلها عنه ابن قدامة في المغني (4/ 133) .

(3) منتهى الإرادات (1/ 252)

(4) المبدع (4/ 49) ، وينظر: المغني (4/ 133) ، والشرح الكبير (4/ 46) .

(5) معونة أولي النهى (5/ 49) .

(6) قال في الصحاح (5/ 1850) : (الهُزال: ضد السمن، يقال: هزلت الدابة هزالًا على ما لم يسم فاعله، وهزلتها أنا هزلًا، فهو مهزول) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت