فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1607

المُبْتَاعَ» رواه مسلمٌ [1] ، فجَعَل المالَ للمبتاعِ باشتراطِه، وهو عامٌّ في كلِّ بيعٍ، فَشَمِل بيعَ الخيارِ.

(وَلَهُ) ، أي: للمشتري (نَماؤُهُ) ، أي: نماءُ المبيعِ (المُنْفَصِلُ) كالثمرةِ، (وَكَسْبُهُ) في مدةِ الخيارين، ولو فسخَاهُ بعدُ؛ لأنَّه نماءُ ملْكِه الدَّاخلِ في ضمانِه؛ لحديثِ: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» ، صحَّحه الترمذي [2] .

(1) رواه مسلم (2206) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2) رواه أحمد (24224) ، وأبو داود (3508) ، والترمذي (1285) ، والنسائي (4490) ، وابن ماجه (2243) ، وأبو عوانة (5496) ، وابن الجارود (626) ، وابن حبان (4927) ، والحاكم (2176) ، من طرق عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن القطان، وحسنه الألباني بالمتابعات.

وضعفه البخاري، وأبو داود، وأبو عوانة، وابن حزم، وابن الجوزي، وابن القيم، وقال أحمد: (ما أرى لهذا الحديث أصلًا) ، وقال أبو حاتم: (وليس هذا إسناد تقوم به الحجة، غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال) ، وذلك أنه مروي عن عروة من طريقين: الأولى: عن مخلد بن خفاف، وهو متكلم فيه، قال البخاري: (فيه نظر) ، وقال ابن حجر: (مقبول) . والثانية: عن هشام بن عروة، والطرق إليه لا تخلو من ضعف، قال أبو عوانة: (وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة: رواه جرير، ومسلم بن خالد، ولعله عمر بن علي، فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس، ولعله أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه) ، وذكر البخاري أن جرير لم يسمعه من أبيه هشام.

قال الطحاوي: (قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخراج بالضمان» ، وعملت بذلك العلماء) .

ينظر: التاريخ الكبير 1/ 243، الجرح والتعديل 8/ 347، المحلى 4/ 57، شرح معاني الآثار 4/ 21، العلل المتناهية 2/ 107، إعلام الموقعين 2/ 221، التلخيص الحبير 3/ 54، الإرواء 5/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت