الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون ذلك) [1] ، وهو تعبدي.
وعُلِمَ مما تقدَّم: أنه يُزيلُ النَّجَسَ مُطلقًا، وأنَّه يَرفعُ حَدَث المرأةِ والصبي، وأنَّه لا أَثَر لخَلْوَتِها بالترابِ، ولا بالماءِ الكثيرِ، ولا بالقليلِ إذا كان عندَها مَن يُشاهِدُها، أو كانت صغيرةً، أو لم تَستعمِلْه في طهارةٍ كاملةٍ، ولا لما خَلت به لطهارةِ خَبَثٍ.
فإن لم يَجدْ الرَّجلُ غيرَ ما خَلَت به لطهارةِ الحدثِ؛ استعمَلَه ثم تيمَّمَ [2] وجوبًا [3] .
النوعُ الثاني مِن المياهِ: الطاهرُ غيرُ المطهِّرِ، وقد أشار إليه
(1) جاء ذلك عن الحكم الغفاري عند ابن أبي شيبة (355) ، وسنده حسن. وعن أبي العالية عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة (359) ، وسنده حسن. وعبدالله بن سرجس عند عبدالرزاق، (385) ، والدارقطني (418) وصححه، ونقل عن البخاري تصحيحه. وعن عبدالله بن عمر عند عبدالرزاق (386) وسنده صحيح. وعن حميد عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الرزاق (378) ، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ. وعن جويرية بنت الحارث عند ابن أبي شيبة، (356) ، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وعن غنيم بن قيس - وقد اختلف في صحبته -، عند ابن أبي شيبة (360) ، وسنده صحيح.
(2) في (ق) : يتيمم.
(3) سقطت من (أ) و (ب) .