فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1607

وأشرَكْتُكَ؛ يَنصرِفُ إلى نصفِه.

(وَ) في (المُرَابَحَةِ) : وهي بيعُه بثمنِه وربحٍ معلومٍ.

وإن قال: على أن أَرْبَح في كلِّ عشرةٍ درهمًا؛ كُرِه.

(وَ) في (المُوَاضَعَةِ) : وهي بيعُه برأسِ مالِه وخُسرانٍ معلومٍ.

(وَلَا بُدَّ فِي جَمِيعِهَا) ، أي: الصورِ الأربعةِ (مِنْ مَعْرِفَةِ المُشْتَرِي) والبائعُ (رَأْسَ المَالِ) ؛ لأنَّ ذلك شرطٌ لصحةِ البيعِ، فإن فات لم يَصحَّ.

وما ذَكَره مِن ثبوتِ الخيارِ في الصُّورِ الأربعة [1] تَبِعَ فيه المقنعَ [2] ، وهو روايةٌ.

والمذهبُ: أنَّه متى بان رأسُ المالِ أقلَّ حُطَّ الزائدُ، ويُحطُّ قِسطُه في مرابحةٍ، ويُنقِصُه في مواضعةٍ، ولا خيارَ للمشتري.

ولا تُقبَلُ دعوَى بائعٍ غلطًا في رأسِ المالِ بلا بينةٍ.

(وَإِنْ اشْتَرَى) السِّلعةَ (بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، أَوْ) اشترى (مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ) ؛ كأبيه وابنِه وزوجتِه، (أَوْ) اشترى شيئًا (بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حَيلَةً) ، أو محاباةً، أو لرغبةٍ تَخصُّه أو مَوسِمٍ فات، (أَوْ بَاعَ بَعْضَ

(1) في (أ) و (ع) : الأربع.

(2) (ص 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت