فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 1607

ويُقْبَلُ قولُ المشتري فيها؛ لأنه غارِمٌ، وفي قَدْرِ المبيعْ.

(فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهَا) ، أي: صفةِ السِّلعةِ التالفةِ، بأن قال البائِعُ: كان العبدُ كاتبًا، وأنكره المشتري؛ (فَقَوْلُ مُشْتَرٍ) ؛ لأنه غارِمٌ.

وإذا تحالفَا في الإجارةِ وفُسِخَت بعدَ فراغِ المدةِ فأُجرةُ المثلِ، وفي أثنائِها بالقسطِ.

(وَإِذَا فُسِخَ العَقْدُ) بعدَ التَّحالُفِ (انْفَسَخَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) في حقِّ كلٍّ منهما؛ كالردِّ بالعيبِ.

(وَإِنْ [1] اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ) ، بأن يقولَ المشتري: اشتريته بِكذا مُؤجَّلًا، وأنكره البائعُ، (أَوْ) اختلفا في (شَرْطٍ) صحيحٍ أو فاسدٍ؛ كرهنٍ، أو ضمينٍ، أو قَدْرِهِما؛ (فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيِهُ) بيمينِهِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ المَبِيعِ) ؛ كبعتني هذا العبدَ، قال: بل هذه الجارِيَةَ؛ (تَحَالَفَا، وَبَطَلَ) ، أي: فُسِخ (البَيْعُ) ؛ كما لو اختلفا في الثَّمنِ.

وعنه: القولُ قولُ بائعٍ بيمينِه؛ لأنَّه كالغارِمِ، وهي المذهبُ،

(1) في (ق) : وإذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت