ومُؤنةُ كيَّالٍ ووزَّانٍ وعدَّادٍ ونحوِه على باذلٍ.
ولا يَضمَنُ ناقِدٌ حاذِقٌ أمينٌ خطأً.
(وَ) يَحصُلُ القبضُ (فِي صُبْرَةٍ، وَمَا يُنْقَلُ) ؛ كثيابٍ وحيوانٍ (بِنَقْلِهِ، وَ) يحصلُ القبضُ في (مَا يُتَنَاوَلُ) ؛ كالجواهرِ والأثمانِ (بِتَنَاوُلِهِ) ؛ إذ العُرفُ فيه ذلك، (وَغَيْرُهُ) ، أي: غيرُ ما ذُكر؛ كالعقارِ والثمرةِ على الشَّجرِ قَبْضُه (بِتَخْلِيَتِهِ) بلا حائِلٍ، بأن [1] يَفتحَ له بابَ الدَّارِ، أو يُسلَّمَه مِفتاحَها ونحوَه، وإن كان فيها متاعٌ للبائعِ، قاله الزركشيُّ [2] .
ويُعْتَبرُ لجوازِ قبضِ مُشاعٍ يُنْقَلُ إذْنُ شريكِه.
(وَالإِقَالَةُ) مستحبةٌ؛ لما روى ابنُ ماجه عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» [3] .
وهي (فَسْخٌ) ؛ لأنَّها عبارةٌ عن الرفعِ والإزالةِ، يُقالُ: أقالَك اللهُ
(1) في (أ) و (ع) : كأن.
(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 32) .
(3) رواه ابن ماجه (2199) ، ورواه أبو داود (3460) ، وابن حبان (5029) ، والحاكم (2291) ، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وصححه ابن حبان، وابن حزم، وابن الملقن، والألباني، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ، ووافقه ابن دقيق العيد، والذهبي، وأقره المنذري. ينظر: المحلى 7/ 483، الاقتراح ص 99، الترغيب للمنذري 2/ 356، البدر المنير 6/ 556، التلخيص الحبير 3/ 65، الإرواء 5/ 182.