فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 1607

في النخلِ، وما عداه فبالقياسِ عليه.

وإن تشقَّقَ أو ظَهَر بعضُ ثمرِه - ولو مِن نوعٍ واحدٍ - فهو لبائعٍ، وغيرُه لمشترٍ، إلا في شجرةٍ فالكلُّ لبائعٍ ونحوِه.

ولكلٍّ السَّقْيُ لمصلحةٍ ولو تضرَّرَ الآخرُ.

(وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ) ؛ «لأَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ» متفقٌ عليه [1] ، والنهي يَقتضي الفسادَ.

(وَلَا) يُبَاعُ (زَرْعٌ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ) ؛ لما روى مسلمٌ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ [2] ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمَشْتَرِي» [3] .

(وَلَا) يُباعُ [4] (رَطْبَةٌ، وَبَقْلٌ، وَلَا قِثَّاءٌ وَنَحْوُهُ كَبَاذِنْجَانٍ دُونَ الأَصْلِ) ، أي: منفردةً عن أصولِها؛ لأنَّ ما في الأرضِ مستورٌ مُغَيَّبٌ [5] ، وما يَحدُثُ منه معدومٌ [6] ، فلم يَجزْ بيعُه؛ كالذي يَحدثُ مِن الثمرةِ.

(1) رواه البخاري (2194) ، ومسلم (1534) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2) في (ق) : تزهو.

(3) رواه مسلم (1535) .

(4) في (ق) : تباع.

(5) في (ق) : ومغيب.

(6) هنا نهاية السقط في (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت