فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1607

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَاهِنٍ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ) ، بأن قال المرتهِنُ: هو رهنٌ بألفٍ، قال [1] الراهنُ: بل بمائةٍ فقط.

(وَ) يُقبَلُ قولُه أيضًا في قَدْرِ (الرَّهْنِ) ، فإذا قال المرتهِنُ: رَهَنْتَنِي هذا العبدَ والأمةَ، وقال الراهنُ: بل العبدَ وحدَه، فقولُه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ.

(وَ) يُقبلُ قولُه أيضًا في (رَدِّهِ) ؛ بأن قال المرتهِنُ: ردَدتُه إليك، وأنكر الراهِنُ، فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ معه، والمرتهِنُ قَبَض العينَ لمنفعتِه، فلم يُقبَلْ قولُه في الردِّ؛ كالمستأجِرِ.

(وَ) يُقبلُ قولُه أيضًا في (كَوْنِهِ عَصِيرًا لَا خَمْرًا) في عقدٍ شُرِط فيه، بأن قال: بِعْتُك كذا بكذا على أن ترهَنَنِي هذا العصيرَ، وقَبِلَ على ذلك، وأقبَضَهُ له، ثم قال المرتهِنُ: كان خمرًا فلي فَسْخُ البيعِ، وقال الراهِنُ: بل كان عصيرًا فلا فَسْخَ، فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ السلامةُ.

(وَإِنْ أَقَرَّ) الراهِنُ (أَنَّهُ) ، أي: أنَّ الرهنَ (مِلْكُ [2] غَيْرِهِ) ؛ قُبِلَ على نفسِه دونَ المرتهِنِ، فيلزَمُه ردُّه للمُقِرِّ له إذا انْفَكَّ الرهنُ، (أَوْ) أقرَّ (أَنَّهُ) ، أي: أنَّ الرهنَ (جَنَى؛ قُبِلَ) إقرارُ الراهِنِ (عَلَى نَفْسِهِ) ،

(1) في (ق) : وقال.

(2) بداية سقط من الأصل، إلى قوله في نهاية باب الضمان: (لأنها غير مضمونة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت