فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1607

(وَكَذَا وَدِيعَةٌ) ، وعاريةٌ، (وَدَوابٌّ مُسْتَأْجَرَةٌ هَرَبَ رَبُّهَا) ، فله الرجوعُ إذا أنفَقَ على ذلك بنيَّةِ الرجوعِ عندَ تعذُّرِ إذْنِ مالِكِها؛ بالأقلِّ مما أنفق أو نفقةِ المثلِ.

(وَلَو خَرِبَ الرَّهْنُ) إن كان دارًا (فَعَمَّرَهُ) المرتهِنُ (بِلَا إِذنِ) الراهنِ؛ (رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ) ؛ لأنَّها ملكُهُ، لا بما يَحْفَظُ به ماليَّةَ الدَّارِ وأُجرةَ [1] المُعْمِرِين؛ لأنَّ العِمارةَ ليست واجبةً على الراهنِ، فلم يَكُن لغيرِه أنْ ينوبَ عنه فيها، بخلافِ نفقةِ الحيوانِ؛ لحرمتِه في نفسِه.

وإنْ جنَى الرهنُ وَوَجَب مالٌ؛ خُيِّر سيِّدُه بينَ فدائِه، وبيعِه، وتسليمِه إلى ولِّي الجنايةِ فَيَملِكُه [2] ، فإن فَداهُ فهو رهنٌ بحالِه، وإن باعه أو سلَّمَه في الجنايةِ؛ بَطَل الرهنُ، وإن لم يَستغرِقْ الأَرْشُ قيمتَه بِيع مِنه بقدرِه وباقيه رهنٌ.

وإن جُنِيَ عليه فالخصمُ سيدُه، فإن أَخَذ الأرشَ كان رهنًا، وإن اقتَصَّ فعليه قيمةُ أقلِ العَبدَيْنِ -الجاني والمجني عليه - [3] ، تكونُ رهنًا مكانَه.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) : وأجر.

(2) في (أ) و (ع) : فيتملكه.

(3) زاد في (أ) و (ب) و (ع) : قيمةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت