فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 1607

(أوْ سَلَّمَ) المكفولُ (نَفْسَه بَرِئَ الكَفِيلُ) ؛ لأنَّ الأصيلَ [1] أدَّى ما على الكَفيلِ، أشبه ما لو قَضى المضمونُ عنه الدَّيْنَ.

وكذا يَبرأُ الكفيلُ إذا سلَّم المكفولَ بمحلِّ العقدِ وقد حلَّ الأجلُ أوْ لَا، بلا ضَررٍ في قبضِه، وليس ثَمَّ يدٌ حائلِةٌ ظالمةٌ.

وإن تعذَّر إحضارُ المكفولِ مع حياتِه، أو غاب ومَضى زَمنٌ يُمكِنُ إحضارُهُ فيه؛ ضَمِن ما عليه إن لم يَشترِطْ البراءةَ منه.

ومَن كَفَلَه اثنانِ فسلَّمَه أحدُهما؛ لم يَبرَأْ الآخَرُ، وإن سلَّم نفسَه بَرِئَا.

(1) في (ب) : الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت