فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1607

(وَتَبْطُلُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، وَمَوْتِهِ) ، وجنونِه المُطبِقِ؛ لأنَّ الوكالةَ تَعتمِدُ الحياةَ والعقلَ، فإذا انتفيا انتفت صحَّتُها.

وإذا وَكَّل في طلاقِ الزوجةِ ثم وَطِئها، أو في عِتْقِ العبدِ ثم كاتَبه أو دبَّره؛ بَطَلت.

(وَ) تبطُلُ أيضًا بـ (عَزْلِ الوَكِيلِ) ، ولو قبلَ علمِه؛ لأنَّه رَفْعُ عَقْدٍ لا يَفتقِرُ إلى رضَا صاحبِه، فصحَّ بغيرِ علمِه؛ كالطلاقِ.

ولو باع أو تصرَّف فادَّعى أنه عَزَله قبلَه؛ لم يُقبَلْ إلا ببينةٍ.

(وَ) تبطُلُ أيضًا بـ (حَجْرِ السَّفَهِ [1] ؛ لزوالِ أهليَّةِ التصرُّفِ، لا بالحجرِ لفَلَسٍ؛ لأنَّه لم يَخرُجْ عن أهليَّةِ التصرُّفِ، لكن إن حُجِرَ على الموكِّلِ وكانت في أعيانِ مالِه؛ بَطَلت؛ لانقطاعِ تَصرُّفِه فيها.

(وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ؛ لَم يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ نَفْسِهِ) ؛ لأنَّ العُرفَ في البيعِ بيعُ الرجلِ مِن غيرِه، فحُمِلَت الوكالةُ عليه، ولأنَّه تَلحَقُه تُهمةٌ.

(وَ) لا مِنْ (وَلَدِهِ) ، ووالدِه، وزوجِه [2] ، ومكاتَبِه، وسائِرِ مَن لا تُقبَلُ شهادتُه له؛ لأنَّه مُتهمٌ في حقِّهِم، ويَميلُ إلى تَرْكِ الاستقصاءِ عليهم في الثمنِ؛ كتُهْمَتِه في حقِّ نفسِه.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : السفيه.

(2) قوله: (وزوجه) سقطت من (ب) . وفي (ق) : زوجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت