وظُفُرها، [1] وعصَبِها، وعظمِها [2] ، وحافِرِها، وإِنفَحَتِها [3] ، وجلدتِها؛ (نَجِسَةٌ) ، فلا يصحُّ بيعُها، (غَيْرَ شَعْرٍ [4] وَنَحْوِه) ؛ كصوفٍ، ووَبَرٍ، وريشٍ مِن طاهرٍ في حياةٍ [5] ، فلا ينجسُ بموتٍ، فيجوزُ استعمالُه.
ولا ينجُسُ باطنُ بيضةِ مَأكولٍ، صَلُبَ قِشرُها بموتِ الطائرِ.
(وَمَا أُبِيْنَ مِنْ) حيوانٍ (حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ) ، طهارةً ونجاسةً، فما قُطِعَ مِنَ السَّمكِ طاهرٌ، وما قُطِع مِن بهيمةِ الأنعامِ ونحوِها مع بقاءِ حياتِها نجسٌ، غيرَ مِسكٍ وفَأْرَتِه، والطَّريدةِ، وتأتي في الصيدِ [6] .
(1) بضم الفاء وسكونها. ينظر: المطلع ص 23.
(2) سقطت من (أ) و (ب) و (ق) .
(3) قال النووي رحمه الله: (الإنفحة فيها أربع لغات: أفصحهن عند الجمهور: إنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء. والثانية: كذلك لكنها بتشديد الحاء. والثالثة: بفتح الهمزة مع التشديد. والرابعة: المنفحة بكسر الميم وإسكان النون وتخفيف الحاء) . ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 190.
وفي القاموس (1/ 245) : (شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة، فيغلط كالجبن، فإذا أكل الجدي، فهو كرش، وتفسير الجوهري الإنفحة: بالكرش، سهو) .
(4) قال في المطلع (ص 23) : (بفتح العين وسكونها) .
(5) في (ب) : الحياة.
(6) ولم يذكرها رحمه الله تعالى في كتاب الصيد.