فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2746 من 346740

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بفرضية الترتيب في التيمم مطلقًا، بما يلي:

من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب بينهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «نبدأ بما بدأ الله به» [1] ، وفي رواية: «ابدأوا بما بدأ الله به» [2] بصيغة الأمر [3] .

(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - [سنن أبي داود (2/ 184) برقم (1905) ] ، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة [جامع الترمذي (3/ 216) برقم (862) وقال: هذا حديث حسن صحيح] ، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف [سنن النسائي (5/ 235) برقم (2961) ] ، وابن ماجه في كتاب المناسك [سنن ابن ماجه (2/ 1023) برقم (3074) ] ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 85) .

(2) أخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب القول بعد ركعتي الطواف [سنن النسائي (5/ 236) برقم (2962) ] ، والدارقطني في السنن (2/ 254) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 85) ، وابن حزم في المحلى وصححه (2/ 34، 45) ، وصحح إسناده النووي في شرح صحيح مسلم (8/ 408) .

(3) أضواء البيان (2/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت