وإن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره
فإن كان الأول فهو الإباحة وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك
فلنرسم في كل قسم منها فصلا وهي ستة فصول