فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1293

وأما الوجه الثالث فدفعه بمنع الحصر فيما قيل بل القائل ثلاثة والثالث هو القائل بالتفصيل

وأما الوجه الرابع فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة وقد أبطلناه

وأما ما ذكروه في تعميم الجمع المنكر أما الوجه الأول منه فعنه جوابان الأول أن قول القائل رجال حقيقة في كل عدد على خصوصه ممنوع وإن أراد به أنه حقيقة في الجمع المشترك بين جميع الأعداد فمسلم

ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون دالا على ما هو الأخص لا حقيقة ولا مجازا

وعلى هذا فقد بطل القول بإنا إذا حملناه على الاستغراق كان حملا له على جميع حقائقه ضرورة اتحاد مدلوله

الثاني وإن سلمنا أنه حقيقة في كل عدد بخصوصه غير أنه ليس حمله على الاستغراق مع احتمال عدم الإرادة أولى من حمله على الأقل مع كونه مستيقنا

وأما الوجه الثاني فإنما يلزم المتكلم به بيان إرادة البعض عينا أن لو كان اللفظ موضوعا له

وأما إذا كان موضوعا لبعض مطلق فلا

وأما الاستثناء فقد عرف جوابه كيف وإن أهل اللغة اتفقوا على تسميته نكرة ولو كان للاستغراق لكان معروفا كله فلا يكون منكرا مختلطا بغيره

قولهم إن العرب فرقت بين تأكيد الواحد والعموم بما ذكروه إنما يصح إن لو كان ( كلهم أجمعون ) تأكيدا للعموم وليس كذلك بل هو تأكيد للفظ الذي يجوز أن يراد به العموم وغير العموم

قولهم لو لم يكن للعموم صيغة تدل عليه لكان التكليف بالأمور العامة تكليفا بما لا يطاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت