ج: الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة، ولا نقول ببطلانها، ولكن الأحاديث فيها هذا الوعيد من باب الزجر عنه.
س: بعض الأئمة يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة ويقسمها على ركعتين فهل هذا العمل صحيح؟.
ج: خطأ لا بد إذا أراد السنة أن يقرأ سورتين وليس القصد قراءة السجدة وليس القصد أن يسجد، بل القصد السورتين كان يحافظ عليهما لما فيهما من الوعد والوعيد والثواب والعقاب والمبدأ والمعاد.
س: ما حكم قراءة سورة الكهف في فجر يوم الجمعة، وذلك لفضل قراءتها؟.
ج: قد ذكرنا أن فيها أحاديث، وإن كان فيها ضعف، ولكن مجموعها يدل على فضل قراءة سورة الكهف سواءً ليلة الجمعة أو في صبحها أو في يومها، ولهذا يقرأها الأفراد لما ذكر من فضلها، وأما كون الإمام يقرأ بها في الصلاة، فذلك غير مشروع، وإذا قرأ بها لمناسبة فلا بأس.
س: ما حكم صلاة التسابيح؟.
ج: وردت فيها أحاديث ولكنها ضعيفة ما رواها الإمام أحمد ولا رويت في الصحيحين ورويت في سنن أبي داود والترمذي، ولكن لفظها غريب وأسانيدها غريبة ما نستحبها.
س: عندنا خطباء يضطرون المستمعين للكلام كأن يقول: وحدوا الله، من الواحد؟، من الواجد؟ لكي يقولوا: الله بحجة أن بعض العلماء يفعل ذلك، فهل هذا جائز؟.
ج: غير جائز وإذا خاطبوا المصلين بمثل هذا الذي يلقون على أنه سؤال، فعلى المأمومين ألا يخاطبوهم وأن ينصتوا ولا يجيبوهم بجواب، وللخطيب أن يجيب نفسه.
س: صليت الجمعة في أحد المناطق، وعندما دخل الخطيب صلى ركعتين، ثم صعد المنبر، فما رأيكم في ذلك؟.
ج: لا بأس بذلك إذا دخل مبكرًا، أما إذا دخل متأخرًا قرب وقت الصلاة، فالأولى أن يدخل ويجلس على المنبر مباشرة.
س: هل تجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟.
ج: الأصل أنها لا تجوز لكن إذا كانوا لا يفهمونها فتترجم، يخطب خطبة فيها أركان الخطبة وشروطها باللغة العربية، ولو لم تستغرق إلا دقيقتين أو ثلاثة، ثم يكلمهم ويترجم لهم باللغة التي يفهمونها.
س: هل يجوز استخدام كلمات أو مصطلحات بلغات أجنبية في الخطبة؟.
ج: يجوز عند المناسبة، عند الحاجة، إذا كانوا لا يفهمون إلا تلك المصطلحات.
س: من يتعمد أكل الثوم والبصل دائما قبل الصلاة لكي يكون عذرا له لعدم حضور صلاة الجماعة، فهل عذره جائز؟.
ج: غير جائز وليس بمألوف، ويستحق التعذير؛ لأنه تعمد ترك الصلاة، ولا تسقط عنه الجماعة، والحال هذه.
س: سها رجل في الصلاة، ثم قبل أن يتمها سها مرة ثانية ماذا عليه؟ وكيف يكون سجوده؟.
ج: ليس عليه إلا سجود واحد، ولو تكرر السهو. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرأنا في الليلة الماضية ما يتعلق بالجمعة، من تلزمه الجمعة وشروطه، وحكم من صلى ظهرا ممن تلزمه الجمعة، وسفر من تلزمه قبل النزول وبعده، وشروط صحة الجمعة، الخلاف في عدد الجمعة العدد الذي يشترط لحضورها، والراجح أن اشتراط الأربعين ليس بلازم، وأنها تصح من اثني عشر، وبأي شيء تدرك الجمعة إنها تدرك بإدراك ركعة كاملة، واشتراط الخطبتين، وشروط كل منهما ما يشترط فيهما، وما يسن في الخطبتين، وعدد ركعات الجمعة، وما يقرأ فيها، وتعدد الجمعة في البلد، والسنة بعدها وقبلها، وما يستحب في الجمعة من القراءة والتذكير، وما يكره فيها، وما يحرم من تخطي الرقاب، وأن يقيم غيره، والكلام حال الخطبة.
كذلك صلاة العيد:
حكمها ووقتها، وإذا لم يعلم إلا بعد خروج الوقت، وشروط وجوبها، ما يشترط لصحتها من العدد والاستيطان، وحكم من فاتته الصلاة أو بعضها، وأين تؤدى؟ والتي تؤخر من صلاة العيدين والتي تقدم، والتي يأكل قبلها والتي