فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 722

ج: صرح مشايخنا بأن ذلك لا يجوز، وأنكر الشيخ ابن باز في سنة ست عشر وخمس عشر على الذين جمعوا بين الجمعة والعصر في الرياض فأمرهم بالإعادة، كذلك غيرهم من المشايخ، فهذا هو الأصل، لكن المسافر إذا سافر يوم جمعة إذا مر في الطريق على قوم فصلى معهم الجمعة فينويها مقصورة ويجمع معها العصر ويواصل سيره نرى أن هذا لا بأس به للذي هو في الطريق، ونختار أن الجمع يختص بالسائر وأن المقيم لا يجمع.

س: بعض النساء يصلين ركعتين في البيت على أنها صلاة جمعة بدلًا من صلاة الظهر فهل هذا صحيح؟.

ج: غير صحيح، فالمرأة تصلى صلاة الظهر أربع إن صلت مع الجماعة في المسجد صلت معهم ركعتين، فأما إذا صلت في بيتها فتصلى أربعا.

س: هناك إمام مسجد يقصر الخطب كثيرًا فهل تجوز إمامته؟.

ج: الذنب الصغير مع الإصرار عليه يصبح ذنبًا كبيرًا، فإذا كان كذلك، فإن عليهم أن ينصحوه ويكرروا النصيحة له، أو يرفعوا بأمره لمن له الولاية لعله أن يتوب أو يبدل غيره، أما الصلاة خلفه فلا نقول فيها شيئا، فإنها صلاة خلف من أقام الصلاة كاملة.

س: هل ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تصلوا علي صلاة بتراء، قالوا: يا رسول الله وما البتراء؟ قال: أن تقولوا: اللهم صل على محمد، ولكن قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد "

ج: لقد سمعت هذا، ولكنه ضعيف لم يثبت ثبوتًا يجزم به، الله -تعالى- أمر بالصلاة والسلام عليه ولم يذكر آله: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) } فدائمًا العلماء يقولون: - صلى الله عليه وسلم - ولا يذكرون آله، ذكر الآل في التشهد: اللهم صلى على محمد وآل محمد مع أن فيه خلاف هل هم الأتباع أو أنهم أهل البيت؟ ولكل قول ما يرجحه.

س: إذا كان المسجد قريب من مسجد ثان بفرسخ أو أقل منه، ولكن القريب فيه إمام غير معروف بالسنة وبالمنهج الصحيح، والمسجد الثاني، هو الأبعد معروف بالعلم بالسنة والمنهج الصحيح فأين نصلى وجزاكم الله خيرا؟.

ج: تصلي مع الأمام العالم بالسنة وتحتسب الخطوات أجرًا فالأبعد أفضل من الأقرب.

س: يقول: فضيلة الشيخ إذا لم يعلم عن العيد إلا بعد الظهر فإنهم يؤدون العيد من الغد قضاء، فهل يجوز صيام ذلك اليوم الذي صلوا فيه العيد؟.

ج: لا يجوز وذلك؛ لأنهم جعلوه عيدًا ويوم العيد لا يجوز صيام العيد، واليوم الذي جاءهم الخبر فيه إذا كانوا صيامًا فإنهم يفطرون، واليوم الذي أدوا فيه الصلاة.

س: هل يقدم الإمام الفاسق إذا كان أقرأ وأحفظ لكتاب الله أفتونا مأجورين؟.

ج: لا يقدم إلا إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد من هو محسن للقراءة وقائم بالصلاة وسالم من الفسوق فإنه الأحق.

س: من تعمد عدم حضور صلاة الجمعة إلا بعد الخطبتين وبداية الصلاة فما حكم عمله هذا؟.

ج: لا شك أنه خاطئ وأنه فوت على نفسه أجرًا كبيرًا وعملا كبيرا، ولكن مع ذلك لا نقول: إنه ما أدرك الصلاة حتى وإن أدرك ركعة واحدة فيعتد بها كجمعة، ولكنها ناقصة.

س: صليت في إحدى الدول، ولما انتهت الصلاة وقام الإمام والجماعة بالإقامة وصلوا أربع ركعات بعدما صلوا الجمعة يقولون: إن هذا قضاء، فما حكم ذلك، وما حكم الصلاة معهم؟.

ج: هذه بدعة ولا تجوز ويظهر أنها يفعلها بعض الرافضة الذين إذا صلوا الجمعة مع الجماعة قاموا وصلوا ظهرًا لاعتقادهم أن صلاتهم مع السنة باطلة، وأنها لا تصح الصلاة إلا خلف معصوم فلذلك يعيدون الصلاة.

س: متى يبدأ يوم الجمعة وليلة الجمعة؟.

ج: ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس مساء الخميس، هذه ليلة الجمعة، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ليلة السبت.

س: متى تبدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة؟

الصحيح أنها تبدأ في الساعة الواحدة بالتوقيت الغروبي.

س: إذا تكلم رجل أثناء خطبة الإمام فهل عليه إعادة الصلاة ظهرًا أم أنها تحتسب له ظهرًا دون أن يعيدها؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت