فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 722

إذا لم يجد بنت لبون ودفع حقة فإن المصدق يرد عليه شاتين، أو عشرين درهما يعني الفرق بين بنت اللبون وبنت الحقة.

إذا لم يجد بنت المخاض ووجد جذعة، الجذعة بينها وبين بنت المخاض سِنَّان: اللبون وحقة، في هذه الحال إذا دفعها يرد عليه المصدق أربع شياه، أو قيمتها يعني الفرق بينها.

يجزئ أن يدفع ابن اللبون مكان بنت المخاض؛ وذلك لأنه مطالب بقيمتها، لا شك أن الذكور أقل قيمة من الإناث عادة، فإذا تجاوزت ذلك، إذا تمت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، ستا وسبعين يعني ثمانين إلا أربع، فإذا تمت إحدى وتسعين، يعني مائة إلا تسع ففيها حقتان، ما بين ست وسبعين إلي تسعين وقص، فإذا تمت مائة وإحدى وعشرين فثلاث بنات لبون، ما بين إحدى وتسعين إلي مائة وعشرين وقص، ليس فيه شيء، مَن عنده إحدى وتسعون عليه حقتان.

من عنده مائة وعشرون عليه حقتان، فإذا تمت إحدى وعشرون ومائة فثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة بعد ذلك يكون الوقص عشر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه إذا تمت مائة وثلاثين، أليست أربعين وأربعين وخمسين في الأربعين بنت لبون، وفي الأربعين بنت لبون وفي الخمسين حقة.

إذا تمت مائة وأربعين أليست خمسين وخمسين وأربعين؟ في الخمسين حقة، وفي الخمسين حقة، وفي الأربعين بنت لبون، إذا تمت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق: خمسين خمسين خمسين.

إذا تمت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون؛ لأنها أربعين أربعين أربعين أربعين.

إذا تمت مائة وسبعين ففيها المائة والعشرين ثلاث بنات لبون والخمسين حقة.

فإذا تمت مائة وثمانين ففي المائة حقتان، وفي الثمانين بنتا لبون، فإذا تمت مائة وتسعين، ففي المائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي الأربعين بنت لبون، فإذا تمت مائتين اتفق الفرضان؛ لأن المائتين خمس أربعينات، فإن شاء أخرج خمس حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون.

بعد ذلك زكاة البقر نصابه ثلاثون. إذا تمت ثلاثين ففيها تبيع، وهو الذي له سنة، أو تبيعة يُخَيَّر المالك، وقيل: يخير العامل تبيع، أو تبيعة.

وهكذا ورد في الحديث، أو الكحيل وقال بعضهم: إنها للشك وأكثرهم على أنها للتخيير إذا تمت أربعين ففيها مسنة، ما بين الثلاثين والأربعين وقص، ثم ما بين المسنة ما تم لها سنتان، فإذا تمت ستين ففيها تبيعتان، أو تبيعان يعني ما بين الأربعين إلي الستين وقص، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

إذا عرفنا أن في الثلاثين تبيعا وفي الأربعين مسنة فالسبعين فيها مسنة وتبيع الثمانين فيها تبيعان، أو تبيعتان، التسعين فيها ثلاثة أتبعة، المائة فيها تبيعان ومسنة وهكذا.

بعده ذكر نصاب الغنم أقل النصاب أربعون وفيها شاة، ثم ما فوق الأربعين وقص إلي مائة وعشرين من عنده أربعون عليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون ليس عليه إلا شاة، من عنده مائة وإحدى وعشرون عليه شاتان، ثم ما بعد مائة وإحدى وعشرين وقص إلي مائتين يعني مائة وإحدى وعشرون فيها شاتان، ومائتين فيها شاتان، مائتين وواحدة فيها ثلاث شياه ما بعد مائتين وواحدة وقص إلي أربعمائة.

من عنده مثلا مائتان وواحدة عليه ثلاث شياه، ومن عنده أربعمائة إلا واحدة عليه ثلاث شياه أي: هذا وقص، فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه.

وفي الخمس خمس شياه، وفي الست ست شياه وهكذا، عرفنا أن الشاة إذا كانت من الماعز ما تم لها سنة ومن الضأن ما تم نصف السنة.

ثم ذكر أن الخلطة في بهيمة الأنعام تُصَيّر المالين كالواحد، ولكن يكون بشرطها، وليس هناك شيء من الأموال تكون فيه الخلطة مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام، أما في غيرها، فإنها لا تؤثر مثلا إذا زرع اثنان على بئر، ولما حصد كان نصيب كل منهما أقل من النصاب في هذه الحال لا زكاة عليهما، ولو كان مجموعهما يكون نصابا؛ لأن كل واحد منهما يستقل بنصيبه.

وكذلك مثلا لو اشترك عشرة في تجارة كل واحد مثلا جاء بخمسين ريالا. العشرة جاءوا مثلا بخمسمائة، أو مثلا نقول: ثلاثون جاءوا بألف وخمسمائة ومع ذلك ما ربحت تجارتهم، ولا زادت ولا تمت يعني عندما تم الحول،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت