الثامن: الجماع.
التاسع: المباشرة، مباشرة المرأة ولو بالتقبيل فيما دون الفرج.
هذه محظورات الإحرام، وأما الفدية فيها فنؤجلها إلى الغد، إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول:
س: إذا حاضت المرأة قبل غسل الإحرام فما عليها، وهل عليها دم، وكيف تفعل في مكة وجزاكم الله خيرا؟
ج: ذكرنا أنها إذا جاءت إلى الميقات، وهي حائض، فإما أن تجزم وتعرف أن رفقتها لا ينتظرونها بل ينصرفون قبل أن تطهر فهذه لا تُحْرِم، تدخل معهم مكة، ولا تدخل الحرم.
الثاني: أن تعرف وتتيقن أنهم ينتظرونها حتى تطهر، ففي هذه الحال تحرم معهم يعني تغتسل، ويعني تفعل ما يفعله المحرم إلا أنها لا تصلي، ثم تدخل مكة وتبقى في المنزل إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتكمل عمرتها.
الثالث: ألا تدري يعني تشك، هل هم سوف ينتظرونها، أم لا يمكن أنها تطول مدتها؟ فالأقرب في هذه أنها تشترط أنه إذا لم تتمكن فإنها يعني تقول: فمحلي حيث حبستني.
أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول:
س: امرأة حاضت لأول مرة وعندما اغتسلت بعد الحيض لم تغسل رأسها لجهلها، ثم ذهبت إلى الحج واغتسلت للإحرام ولم تنو الطهارة من الحيض ماذا عليها الآن، وقد حجت العام الماضي، ولم تتزوج بعد هل يلزمها الطواف أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: يقول امرأة حاضت لأول مرة وعندما اغتسلت بعد الحيض لم تغسل رأسها لجهلها، ثم ذهبت إلى الحج، واغتسلت للإحرام ولم تنو الطهارة من الحيض ماذا عليها الآن وقد حجت العام الماضي ولم تتزوج حتى الآن؟
إن خطأ تركها لغسل رأسها إذا صلت شيئا من الصلوات بهذه الطهارة فتعيد ما صلته، ثم هي حيث اغتسلت غسلا كاملا عند الميقات ارتفع الحدث حدث الحيض ولو ما نوت الطهارة من الحيض لوجود الاغتسال الكامل الذي هو مسنون فيصح حجها وتصح بقية أعمالها.
س: امرأة اعتمرت وطافت، وفي السعي أغمي عليها، وذلك لصَرَع ينتابها أحيانا، وأدخلت للمستشفى ورجعت إلى مدينتها وأحلت إحرامها ولم تكمل السعي فما عليها الآن؟ أفتونا مأجورين.
ج: يعني الأسهل عليها الفدية فدية ترك واجب ذبيحة تذبح بمكة لمساكين الحرم على القول بأن السعي من الواجبات التي تجبر بدم، وهو قول مشهور عند العلماء.
س: يقول: نحن جماعة ذهبنا للعمرة لنعتمر، وبعدما انتهينا من الطواف بالبيت ذهبنا إلى السعي وسعينا أربعة عشر شوطا جهلا منا فماذا علينا؟
ج: تكفيكم سبعة والسبعة الأخرى هي رياضة.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول:
س: والدي خارج المملكة وتوفي، هل يجوز أن أحج عنه، وأنا في المملكة؟
ج: إذا كان مات وهو عاجز فإنه جائز يعني: أن تحج عنه من المملكة، فأما إذا كان قادرا على أن يحج بماله من هناك، فلا بد أن تكون الحجة من بلاده.
وهذا يقول فضيلة الشيخ:
س: إنا نحبك في الله، ونسأل إليه أن يجزل لك الأجر والثواب، ما حكم المتاجرة في حملات الحج؟ وأن تأخذ عن الشخص مثلا ستة آلاف، أو أربعة آلاف، أو غيرها؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا بأس بذلك إذا كان يخدم الحجاج خدمة مناسبة، ويقوم بما يجب عليه لهم فلا مانع من ذلك، إن شاء الله.
يقول:
س: هل يجوز أن يحج شخص عن أكثر من شخص في حجة واحدة؟ إن كان الجواب بالجواز فكيف يكون ذلك؟
ج: إنما في كل سنة حجة واحدة عن شخص واحد.
يقول: