فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 722

وبيان إحرام المرأة، وما يجب عليها أن تتجنبه من اللباس كالبرقع والقفازين، وكذلك الفدية التي فيها تخيير كالحلق، والتقليم، وتغطية الرأس، والطيب، ولبس المخيط، أنه يخير فيها بين ثلاثة أشياء، ومقدار الإطعام لكل مسكين، ومقدار جزاء الصيد، والفرق بين ما كان له مثل، أو ليس له مثل، وكيف يخير في جزاء الصيد، وكذلك فدية التمتع، وفدية القران، وكيف يصوم إذا لم يجد الهدي؟ وما يسقط بالنسيان من فعل المحظورات، وأين مصرف الهدي، والإطعام؟ وأين يفعل الصيام إذا اختار الصيام؟

ومقدار الدم الذي ذكروا أنه يجب على من فعل محظورا، ومن الذي يقدر جزاء الصيد، وإذا لم يحفظ فيه شيئا عن الصحابة فكيف العمل؟ وحكم صيد حرم مكة، وحكم قطع شجره، وحشيشه، وما يستثني فيه، وحكم صيد المدينة، وقطع شجره وحشيشه -أيضا-، وما يستثنى من ذلك.

وكذلك -أيضا- دخول مكة، ومتى يستحب؟ ومن أين يدخلها؟ ودخول المسجد الحرام من أي الأبواب يدخله؟ وبيان أنه يدخل من أي باب تيسر له لا يكلف نفسه، وماذا يقول إذا رأي البيت؟ وحكم الاضطباع في طواف القدوم، وابتداؤه بالحجر الأسود وتقبيله، ثم الإشارة إليه عند العذر، والرمل؛ الرمل الأفقي في طواف القدوم، أو العمرة، وصلاة ركعتين خلف المقام، واستسلام الحجر قبل أن يخرج إلى المسعى، وخروجه إلى الصفا من باب الصفا، وقول ما ورد عندما يصعد إلى الصفا، وصفة السعي بين الصفا والمروة كيف يمشي؟ وكيف يسعى؟ ومقدار أشواط السعي؟

وكذلك التحلل إذا كان متمتعا، وكيف يتحلل؟ وحكم من ساق الهدي وأحرم بعمرة، وأحرم متمتعا، ومتى يقطع الحج، أو المعتمر التلبية؟.

المتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، والحاج يقطع التلبية إذا أخذ في الرمي، وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، والتلبية علامة على الإحرام، فشروعه في أسباب التحلل يكون سببا في التوقف عنها. والله أعلم، وصلى الله على محمد، وعلى آله وسلم.

س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: قبل عرض الأسئلة، هذا إعلان عن بعض المحاضرات في مسجد الكائن بشبرا، وهي عبارة عن توجيهات تربوية، والإعلان موجود على أرفف المصاحف. الرجاء من الأخوة أخذه، وتوزيعه في المساجد.

هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ: نحبكم في الله، أما بعد: في التوكيل في رمي الجمار إذا كان الحاج غير قادر بنفسه. هل يشترط أن يكون الموكل حاجا؟

ج: هكذا اشترطوا أنه لا بد أن يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن أنفسهم، فلا يوكل غيره.

س: هذا يقول: أحسن الله إليكم. هناك من يضع الطيب على الحجر الأسود، فهل إذا علق الطيب بيدي وأنا محرم عليّ شيء؟

ج: هذا من الخطأ تطييب الحجر الأسود صحيح أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه يسبب أن كثيرا من المحرمين يتلطخون بهذا الطيب، ومع ذلك إذا قدر أنه جعل على الحجر الأسود، أو على الركن اليماني طيب، ومسه أحد وهو لا يدري، فهو لا فدية عليه، ولكن يمسح يده إذا علم ذلك، ولو أن يمسحها بسترة الكعبة.

س: أحسن الله إليك. هذا يقول: بالنسبة لصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هل هذا الصيام يكون متتابعا، أو متفرقا؟

ج: يجوز متفرقا، ويجوز متتابعا. الإنسان أولى به أن يتابعه، حتى يفرغ منه بسرعة.

س: يقول: فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم. خرجنا من اليمن قاصدين العمرة في رمضان، وقبل وصولنا للميقات بمسافة ثلاث ساعات، قلنا: نذهب -أولا- للمدينة فتجاوزنا الميقات بدون إحرام، ثم أحرمنا إلى العمرة من ذي الحليفة. هل فعلنا صحيح؟

ج: صحيح إن شاء الله، إذا قصدتم المدينة فميقاتكم ميقات أهل المدينة.

س: إذا نويت العمرة ونويت -أيضا- زيارة أقاربي في جدة، فهل يجوز لي تجاوز ميقات أهل نجد بلا إحرام، وأبقى في جدة حلالا، ثم أحرم من مكاني؟

ج: إذا تجاوزت الميقات، ووصلت إلى جدة، وأردت الإحرام، فلا بد أن ترجع إلى أحد المواقيت إن كنت من اليمن، وشق عليك الرجوع لميقات اليمن لبعده، فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة، أو ميقات أهل نجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت