فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 722

س: أحسن الله إليك. يقول: من كان من أهل اليمن بعد أن انتهى من عمرته، وأراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر، لعدم القدرة. من أين يحرم: من مكة، أم من التنعيم، أم من مكانة؟

ج: الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت، فإذا شق عليه، أو منع، فإنه يحرم من التنعيم. ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكنه مثل هؤلاء قد يكونوا معذورين؛ لأنهم جاءوا من أماكن بعيد، ولهم أقارب، ولم يتيسر لهم حج ولا عمرة يريدون أن يعتمروا عنهم ويهدي لأمه، أو لأبيه ونحوهم ثواب العمرة، ولو أنها عمرة قاصرة.

س: أحسن الله إليك. يقول رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول، فهل يعيد الحج من العام المقبل، حتى ولو كان ذلك الحج نفلا؟

ج: نعم حتى ولو كان نفلا؛ لأن النفل يجب عليه إتمامه، لقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ليس هناك شيء من العبادات يجب إتمامه، ولو كان نفلا إلا الحج والعمرة، يجب عليه الحج من قابل -كما ذكرنا-.

س: يقول: أحسن الله إليكم. أنا شاب اعتمرت قبل سنتين، وقد كنت بالغا، وعند الطواف طفت ستة أشواط فقط، وذلك لجهل مني، فماذا عليّ؟ وهل تصح عمرتي. أفيدونا مأجورين؟

ج:، يعني: بقى عليك شوط، وهذا الشوط لا تتم العمرة إلا به، فنقول: إنك لم تتم عمرتك فلا بد أن تعيد هذه العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئا من المحظورات، وتفدي عن المحظورات بصيام خمسة عشرة يوما -مثلا-، أو إطعام ثلاثين مسكينا، أو نحوه.

س: أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في السعي الصعود إلى الصفا والمروة، أو بمجرد وصوله إلى الصفا والمروة رجع، أي: أنه لا يصعد على الصفا والمروة. بارك الله فيك؟

ج: إن صعدها أفضل، وإلا فلا بد أن يصل إلى أدنى الصفا، وإلى أدنى المروة.

س: يقول: أحسن الله إليكم. ما حكم الحزام الذي يستخدمه المحرم لمسك إحرامه من السقوط، مع العلم أن هذا الحزام فيه مخيط. بارك الله فيكم؟

ج: لا بأس به للحاجة؛ رخص العلماء قديما في لبس ما يسمى بالقمر، والحميان الذي يجعل فيه نفقته والمنطقة، وقالوا: إن هذه الخياطة ليست خياطة، يعني: مقصودة، إنما هي شبيه الخرازة، فلا بأس بالحزام عند الحاجة.

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا قدم المسافر إلى بلدته في نهار رمضان بعد غيبة طويلة -حوالي سنة- فوقع بأهله، هل عليه كفارة أم لا؟ مع العلم أنه كان مفطرا. أفتونا مأجورين؟

ج: عليه كفارة؛ لأنه إذا قدم وصل إلى بلده وجب عليه إمساك بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه فإنه قد وطئ في نهار يلزمه الإمساك فيه، ولو أنه سوف يقضيه، فعليه كفارة الوطء كما تقدم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل شخص، وفيه أناس يصلون على جنازة، وكان ذلك الرجل متأخرا عن الصلاة، فعندما دخل وجد جماعة يصلون في آخر المسجد، وجماعة يصلون على الجنازة. فمع من يصلي؟

ج: ننصح أن يصلي على الجنازة؛ لأنها سوف ترفع حتى يحظى بها، ثم بعد ذلك صلاة الفرض لا تفوت، يلقى جماعة آخرين.

س: أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: إنها امرأة تزوجت مرتان، وطلقت وأنجبت من كل زوج طفلا، وهي الآن على وشك الزواج بثالث، وتخشى هذه المرة -أيضا- من عدم التوفيق، ثم الإنجاب منه فيتفرق أبناؤها من كل زوج، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل لمدة سنة، أو أقل حتى تتضح الأمور، دون علم زوجها. أفتونا مأجورين؟

ج: لا يجوز ذلك إلا بإذن من الزوج، وبتقرير من الأطباء بعدم ضررها، وذلك لأن الولد حق من حق الأبوين ليس من حقها وحدها، وعليها أن تفعل الأسباب التي تكون السبب في التأليف بينها وبين الزوج، حتى لا يكثر طلاقها مرة ثالثة، لعل هذا من أسبابها، يعني: غالبا أن وقوع الطلاق يكون من أسباب تصدر من النساء.

س: أحسن الله إليك: هل يجب، أو هل تجب الصلاة على المرأة النفساء بعد انقطاع الدم، أم لا بد من انقضاء مدة النفاس. وجزاكم الله خير الجزاء؟

ج: إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم، أو يومين؛ لأن المنع إنما هو هذا الدم، فإذا توقف لازمتها الصلاة، فإذا انقطع الدم -مثلا- وبقيت سوائل؛ هذه السوائل -مثلا- فيها شيئا من صفرة، أو كدرة، أو نحو ذلك، فإنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت