لا تصلي حتى تنقطع مرة، أو حتى لا يبقى إلا شيء طاهر، يعني: ليس هو شبيه بالدم، ولا بالحمرة والصفرة فعند ذلك تصلي.
س: أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا سوداني مقيم في الرياض منذ سنة، أخذت عمرة أنا وزوجتي وأولادي، ولكن بعد الانتهاء من العمرة خرجنا من مكة ولم نقصر، ورجعنا للرياض، والآن أنوي عمل عمرة أخرى. هل يكون عليّ شيء، أم أعذر بالنسيان. وجزاكم الله خيرا؟
ج: إذا قصرت، ولو في الرياض كفى، إذا تذكرتم وقصرتم في الطريق، أو قصرتم في أية مكان فإنها تكفي، فإذا لم تقصر حتى وطئت زوجتك، فإن عليك فدية، عليك وعلى زوجتك التي لم تقصر عن كل واحد فدية، التي هي ذبيحة تذبح في الحرم، ولا يمنعك ذلك من إعادة العمرة، والأولاد -أيضا- عليهم فدية إن كانوا ما قصروا، إذا كانوا يمكنهم التقصير فقصروا منهم الآن، فالأولاد يجوز منهم التقصير ولو بعد شهر، أو بعد أشهر؛ لأنهم ليس عليهم ما يفسد ذلك، وهو الوطء.
س: أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في إحدى السنين حججت مع أبي، وقمنا بصيد كميات من الجراد، فهل هذا من قتل الصيد، وماذا يجب علينا. مأجورين؟
ج: ذكر العلماء وأكثرهم أن الجراد من الصيد، فإذا صادوه في داخل الحرم، أو صادوه وهم محرمون، فلا بد أن يتصدقوا عن كل جرادة تمرة.
س: فضيلة الشيخ: عجوز لا تستطيع الذهاب إلى الحج؛ لأنها إذا ركبت السيارة أغمي عليها، فهل يجوز لها أن تكلف من يحج عنها، وهي على قيد الحياة؟
ج: نعم يعتبر هذا عذر، فلها أن توكل من يحج عنها من بلدها.
س: إذا حاذى الحاج، أو المعتمر الحجر الأسود، فهل يستقبله بوجهه، أو يكتفي بجعله عن يساره. وجزاكم الله خيرا؟
ج: يلتفت إليه بوجهه، ويقبله بيده، وإن لم يستقبله بصدره.
س: أحسن الله إليكم. هل المسعى اليوم له حكم المسجد من حيث جواز جلوس الحائض فيه، أم لا؟
ج: نعم له حكم المسجد؛ لأن الزيادة لها حكم المزيد، فحيث أصبح الآن بداخل سور المسجد فلا يجوز للحائض أن تدخل بداخله، أما التوسيعات التي وراءه فلا بأس أن تدخله.
س: أحسن الله إليكم. نحن شباب نخرج يوما من أيام الأسبوع إلى استراحة، ونقضي فيها ذلك اليوم، وعندما يحين موعد الصلاة نسمع المؤذن، ونرى المسجد بحوالي واحد كيلو، ويقول الذي هو مسئول: نصلي في الاستراحة، وليس في ذلك شيء. فما حكم فعلنا هذا، والمسجد نسمع الأذان فيه، وهل لو ذهبت إلى المسجد وتركت الإخوة، هل في ذلك شيء. وجزاكم الله خيرا؟
ج: الأولى أنكم تصلون في المسجد، ولكن حيث أنه بعيد، يعني: مسافة كيلو قد تكون، يعني: فيه مشقة، وأنتم عليكم شيء من المشقة في ذهابكم جميعا، فلا بأس أن تصلوا في مكانكم لأجل العذر.
س: زوجة قالت لزوجها: يحرم علي أخذ شيء منك، فماذا يترتب على ذلك إذا أخذت منه شيئا؟
ج: تحريم الحلال فيه كفارة يمين؛ من حرم شيئا من الحلال فعليه كفارة اليمين، قال -تعالى-: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} يعني: كفارة.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلته في ميزان حسناتكم. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
في الليلة الماضية قرأنا ما يتعلق بفدية المحظورات؛ فدية الحلق، أو التقليم متى تكون دما؟ ومتى تكون أقل من الدم؟ وفدية تغطية الرأس، وفدية لبس المخيط، وفدية التطيب في بدن، أو ثوب، أو نحو ذلك، وجزاء الصيد، وشروط وجوب الجزاء في الصيد، وفدية الجماع، أو ما يفعل من حصل منه الجماع قبل التحلل -قبل التحلل الأول-، أو بعده، ومتى يقضي إذا كان غير مكلف؟ إذا كان الذي فعل ذلك غير مكلف كالصغير، والمملوك، وحكم المباشرة دون الفرج، وما يجب فيها، وكذلك ما يفعل، أو كيف يطوف من أفسد حجه؟ ومتى يسعى؟