فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 722

ومنهم من اعتبر الأسابيع بعد ذلك، فقال: إذا فات الحادي والعشرين، تذبح الثامن والعشرين، وإذا فات الثامن والعشرين، تذبح في الخامس والثلاثين، وهكذا، ولكن الأصل أنها لا تعتبر، وأنه يعتبر أن يذبحها في أي يوم تيسر يقولون: وحكمها كالأضحية في أنها يتصدق منها، ويهدي منها.

ووقت ذبحها: في اليوم السابع، وإن عجلها أجزأ، ذلك لو ذبحها في اليوم الأول، أو الثاني، أجزأ ذلك، ولكن الأفضل في اليوم السابع، فإذا فات ففي اليوم الرابع عشر يعني: بعد أسبوعين، فإذا فات، ففي واحد وعشرين، أي بعد ثلاثة أسابيع، فإذا فات، فإنها لا تعتبر بعد ذلك الأسابيع، بل يذبحها متى تيسرت، يعني: يذبحها إذا كان في يوم اثنين وعشرين وثلاث وعشرين، وأربع وعشرين.

ومنهم من اعتبر الأسابيع بعد ذلك، فقال: إذا فات الحادي والعشرين تذبح في الثامن والعشرين، وإذا فات الثامن والعشرين تذبح في الخامس والثلاثين، وهكذا، ولكن الأصل أنها لا تعتبر، وأنه يعتبر أن يذبحها في أي يوم تيسر.

يقولون: وحكمها كالأضحية في أنها يتصدق منها، ويهدي منها، وذهب بعضهم إلى أنها كالوليمة أنه يجعلها وليمة، ويدعو عليها أصدقاءه وجيرانه وأقاربه، ويخبرهم بأنها عقيقة المولود فلان، أو المولودة، ثم هم يدعون له بالصلاح والنبات الحسن، ونحو ذلك.

المؤلف ما تكلم على الأسماء، يعني: على تسمية المولود. إن أكثرهم قالوا: يسمى في اليوم السابع، ولكن الصحيح أنه يجوز التسمية قبل ذلك؛ ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم"فدل على أنه يجوز التسمية قبل اليوم السابع، والحديث الذي فيه تذبح يوم سابعه ويسمى، المراد أنه يسمى متى تيسر الاسم؛ وذلك لأنهم قد يتأخرون في اختيار الاسم للاختلاف في ذلك، ثم بعدُ يختارونه، ولو لم يكن في السابع بل بعد العاشر، أو نحوه.

وبهذا نتوقف، ونقرأ غدا -إن شاء الله- كتاب الجهاد، والله أعلم، وصلى الله على محمد.

س: فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: ذكرتم في يوم أمس، أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: وهي الرمي والحلق والطواف، دون النحر ونحن في إحدى السنوات تحللنا التحلل الأول، بعد أن رمينا ونحرنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟، وماذا علينا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: يعذرون بالجهل كان الأولى أن تتثبتوا، فالنحر ليس من أسباب التحلل؛ وذلك لأنه ليس عاما لكل الحجاج بخلاف الحلق والرمي.

أحسن الله إليك.

س: هذا سائل يقول بعض الناس يؤخرون طواف الحج، وسعي الحج إلى الوداع، ويطوفون طواف الحج، وينوي به طواف الوداع، ويسعى بعد ذلك، ويكون آخر عهده بالبيت السعي، فهل فعلهم صحيح؟.

ج: يصح إن شاء الله، كان الأولى أنهم يعيدون الطواف مرة ثانية، يعني بعد السعي، ولكن الفصل بالسعي ما يعتبر عملا.

س: وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز اللعب بالكمبيوتر للصغار والكبار؟

ج: يعني: هذه الأجهزة والأدوات فيها منفعة، ومصلحة، ولكن كثيرا من الناس يتخذونها ملهاة، يعرضون فيها أشياء، فيها شيء من الباطل، فننصح عدم اتخاذها لهذه الأغراض، إذا كان ولا بد أن الأطفال يتلهون بشيء يشغلهم، فيختار لهم في هذه الأجهزة أشياء تناسبهم، يعني: ينشغلون بها عما هو محرم، ولو كان فيها شيء من اللهو.

أحسن الله إليكم.

س: هذا سائل يقول: إذا دخلت العشر، وأريد أن أضحي، وقد تعدت مدة الأربعين يوما، ولم آخذ من شعر إبطي وغيره، فما الحكم في ذلك؟

وجزاكم الله خيرا.

ج: لا حرج في أن تصبر. تصبر عشرة هذه الأيام، لكن إذا طال شعر إبطك مثلا، وأظفارك طولا تستوحش منها، فلك أن تقصر منها للعذر.

أحسن الله إليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت