س: هذا سائل يقول: أنا مقيم في هذه البلاد، فوكلني أحد الأخوة في بلدي بالحج عن أمه المتوفاة؛ وذلك لعدم استطاعته بأن يجهز من خارج هذه البلاد، فهل يجزئ هذا العمل؟.
ج: يجزئ، إذا لم يكن مستطيعا، إذا لم يستطع أن يجهز إنسانا يحج عن أمه من بلدها، جاز له أن يحج من حيث قدر.
أحسن الله إليكم.
س: هذا يقول: امرأة متزوجة، وعندها خمسة أطفال، وهي مريضة بمرض السكر والحمل يؤثر على صحتها، فهل يجوز لها إجراء عملية لمنع الحمل؟
ج: يجوز ذلك، إذا قرر الأطباء أن عليها خطرا على صحتها، إذا حملت تتعرض لأمراض قد توهنها، وقد تودي بحياتها، فأما إذا لم يكن عليها خطر، فليس لها ذلك.
أحسن الله إليكم.
س: رجل من أهل الرياض، وسافر إلى المدينة المنورة، ولم تكن نيته الإقامة، وأراد أن يعتمر فمن أين يحرم؟.
ج: إذا نوى العمرة، وهو في المدينة أحرم من ميقات المدينة، وإذا لم ينو إلا بعدما خرج من المدينة، أحرم من ميقات الجحفة.
س: ما حكم الزوج إذا منع زوجته من السفر إلى الحج، وأقسم يمينا على هذا، وهل على الزوجة معصيته؟
جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز له إذا لم تكن أدت فرض الحج، إذا لم تكن أدت فريضته، فلا يمنعها إذا توافرت الأسباب، وقدرت، ولها أن تعصيه والحال هذه؛ وذلك لأن هذا فرض الله، ولا يجوز تأخيره، ولا إثم عليها، ولا يلزمه أن ينفق عليها إذا وجد من ينفق عليها، ووجدت محرما، فالفرض لا يسقط عنها.
س: هذه سائلة تقول: إذا قال لي شخص لعنك الله، وكان قريبا لي فهل معنى هذا أن أحدا منا قد طرد من رحمة الله؛ لقوله ذلك؟ وكيف أتعامل معه، ولو كان زوجا، هل أطلب منه أن يفارقني، وإذا كرر اللعنة، أو الدعاء عليه خشية أن يصيبني بعد ما يقول؟
وجزاكم الله خيرا.
ج: حرام هذه الكلمات، ورد فيها وعيد شديد، ولكن لا تحرم الزوجة، لا تحرم الزوجة عليه إذا أطلق عليها اللعنة، وكذلك -أيضا- لا توجب المقاطعة والقطيعة، ولكن ينصح هذا الذي أطلق هذا اللعن، إلى أن يتوب، ويستغفر ويملك لسانه.
س: إذا رمى الحاج الجمار، الجمار بغير ترتيب، فهل يصح حجه، أم ماذا عليه؟.
ج: الصحيح أن عليه دم، ولو بدأ من جمرة العقبة الوسطى، ثم بالكبرى، ثم بالصغرى، فلا يعتبر رميه صحيحا، ولا يصح له إلا الصغرى، عليه أن يعيد الوسطى، ثم الكبرى، فإن لم يفعل كأنه ترك واجبا يجبر بدم.
أحسن الله إليكم.
س: سؤال تكرر كثيرا يقول: لو ذهب إلى جدة، ولم يكن عنده نية العمرة، أو الحج، ثم لما وصل قرر أن يعتمر من جدة، فهل يحرم من جدة أم ماذا يفعل؟
ج: نعم إذا لم ينو العمرة، ولم تخطر بباله حتى وصل إلى جدة، جاز أن يحرم من جدة.
أحسن الله إليك.
س: إذا كان شخص عاجزا من أهل الرياض، فهل له أن يوكل من يحج عنه من القرى المجاورة للرياض؟.
ج: إذا كان عجزه بدنيا لمرض، أو كبر، فإنه يوكل من يحج عنه من بلده، إذا كان فرضا، وإن كان نفلا جاز من كل مكان. أما إذا كان عجزه ماليا بحيث إنه لا يستطيع من حيث المال أن يحج من بلده، وعنده مال قليل يعني:: تكليفات بلده -مثلا- تكلف عشرة آلاف، ولو حج مثلا من الطائف لكلف ألفين، وهو لا يجد إلا ألفين، يوكل من يحج عنه من أهل الطائف بالألفين.
أحسن الله إليك.
س: هذا سائل يقول: هذا سؤال هام -السلام عليكم ورحمة الله وبركاته- يقول: طلقت زوجتي طلاق السنة طلقة واحدة، ثم راجعتها بعد العدة، وبعد مرور سنة تقريبا أردت طلاقها مرة ثانية، فكانت الصيغة التالية: أشهدك يا