فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 722

س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إذا جامع الرجل وهو يلبس على ذكره حائل كالربل هل عليه غسل؟

ج: نعم؛ وذلك لأنه حصل بذلك الإيلاج، ولو كان هذا الحائل مقصودا، وكذلك أيضا يحصل غالبا الإنزال، فلا بد من الاغتسال للرجل والمرأة.

س: يقول بعض العوام: إن أكل لحم الإبل بمقدار العصفور فأقل لا ينقض الوضوء، أفتونا مأجورين.

ج: ينقض إذا كان له جرم، يعني إذا كان أحس به مثلا بما يحتاج إلى مضغ وأكل، فإنه ينقضه، أما الشيء الذي يتفتت كالذي يُجعل للسمبوسة أو نحو ذلك في رمضان، قد يجعل بعض اللحم -لحم الإبل- في بعض الأطعمة، ولكنه بعدما يفرم وبعدما يذوب فيعفى عنه.

س: يقول: هل يجوز لي في حالة الوضوء بأن أغسل وجهي ثلاثا، ويدي ثنتين، ورجلي واحدة في وضوء واحد؟

ج: يجوز ذلك، يجوز أن يتوضأ كل عضو ثلاثا، ويجوز أن يتوضأ بعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها ثنتين، وبعضها واحدة.

س: من حس بخروج المني من ذكره ولم يخرج ولم يغتسل وصلى، فهل يعيد الصلاة؟

ج: إذا أحس بانتقاله من الصلب، علامة ذلك مثلا أن تثور شهوته، أو يرى ما يحرك شهوته، بأن يمس امرأة، أو يحقق النظر مثلا إليها، أو ينظر إلى صور، أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يغتسل إذا أحس بانتقاله، ولو لم يخرج.

س: وهذا يقول: أُشهد الله على أني أحبك فيه، فضيلة الشيخ: ما حكم شرب حليب الإبل هل ينقض الوضوء؟

ج: ونحن أيضا إن شاء نكون جميعا من المتحابين في الله، النقض خاص باللحم، أما اللبن فلا ينقض.

س: ما حكم النوم عن صلاة الفجر، ويتعذر بقوله:"النائم حتى يستيقظ"؟

ج: لا يجوز تعمد ذلك، الإنسان معروف أنه ينام، ولكن يأتي بالأسباب: ينام مبكرا مثلا، ويوكِّل من يوقظه للصلاة، أو يجعل عنده ساعة منبهة، أو نحو ذلك؟

س: إذا مسح شخص عن الجبيرة وهي زائدة عن الحاجة، وصلى بذلك مدة شهر مثلا، وكان يمسح أعلى الجبيرة، فماذا عليه الآن؟ وفقكم الله.

ج: مدة شهر، ما نلزمه بأن يقضي الشهر كله، نقول: هذا شيء قد يشق عليك، وأنت معذور بالجهل، وفي المستقبل عليك أن تمسح ثم تتوضأ، تمسح جميع الجبيرة، ثم تتيمم عن الزائد.

س: كنا في منطقة تبعد عن المدينة ما يقارب خمسة إلى عشرة كيلو مترات، وكان معنا ماء قليل، فتيممنا وصلينا، فهل يجوز ذلك؟

ج: إذا كنتم على سيارة فلا يجوز؛ لأن السيارة تقطع هذه العشرة مثلا في عشر دقائق أو في خمس دقائق؛ فواجب عليكم أن ترسلوا سيارة تأتيكم بماء للوضوء؛ وليس في ذلك صعوبة؛ وإذا كنتم على أرجلكم -ليس معكم سيارة- فأنتم معذورون في هذا. نعم.

س: يقول: هل مسح المرأة على رأسها إذا كان الشعر طويلا يكون كله أم ماذا؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

ج: الصحيح أنه يكفي نصفه إذا قدر، أما القرون التي تتدلى مثلا، قد تتدلى ذراعا أو أكثر، فلا يلزمها أن تتتبع، وكذلك إذا كان الإنسان عليه شعر، الرجل قد يكون عليه شعر يتدلى، يصل قدامه إلى ثديه مثلا، فلا يلزمه أن يتتبع الشعر.

س: إنسان عليه جنابة، اغتسل للتبرد، ثم ذكر بعد أيام، هل يعيد الصلوات التي كانت عليه بعد الجنابة؟

ج: الصحيح أنه يعيد؛ لأنه إذا اغتسل للتبرد لم يرتفع الحدث، فلا بد أن يعيد الصلوات التي صلاها بعد الجنابة وقبل الاغتسال لها.

س: تعودت الخروج من المنزل على وضوء، ويستمر هذا الوضوء حتى صلاة الظهر، فهل أصلي به الظهر؟

ج: نعم، إذا كنت على وضوء فإنك تصلي حتى ينتقض الوضوء صلاتين أو ثلاث أو أربع.

س: يقول: فضيلة الشيخ: في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -"إن الماء لا يجنب"وأنا وزوجتي بعد الجماع نستحم في المسبح أو المغطس الإفرنجي مع بعضنا جميعا في وقت واحد، هل ما نقوم به يرفع الجنابة؟ أرجو الإفادة، فأنا على هذه الحال منذ مدة طويلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت