فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 722

س: أحسن الله إليكم، هنا سائل يقول: إذا اشتريت سيارة بخمسين ألف ريال، وجاءني رجل وقال: لك ألف ريال، وأخرج من هذه السيارة، والسيارة في نفس المعرض لم أحركها ولم آخذها إلى رحالي، مع العلم أنه سيعطي الخمسين ألف إلى البائع الأول هل هذا صحيح؟.

ج: لا بد أنك قبل أن تبيعه تقبضها، وحيث إنها مما ينقل، فقبض المنقول بنقله، تحركها من موضعها، وتنقلها من مظلة إلى مظلة، ثم بعد ذلك تبيعه بربح أو بخسران.

س: وهذا يقول: انتشر أخيرا مشروع تقسيط العقار عن طريق شركة الراجحي، فهل عملهم هذا صحيح؟.

ج: لا بأس بذلك التقسيط في العقار فهو كالتقسيط في غيره، كالتقسيط في السيارات، والتقسيط في الثلاجات؛ لأن الأمتعة وما أشبهها ... الإنسان -مثلا- قد لا يجد الثمن دفعة واحدة، فيأتي إلى الشركة، أو يأتي إلى التاجر، ويقول: أريد أن تبيعني قطعة أرض أو عمارة، وثمنها أقساط، أعطيك كل شهر قسط كألف أو خمسة آلاف أو كل سنة عشرة ألف أو مائة ألف، ويسمى هذا بيع بالأجل، والأجل يصح أن يكون آجالا.

إذن لا مانع، وكما لو احتجت -مثلا- إلى ثلاجة أو غسالة، واشتريتها -مثلا- بألف، وقلت: أسلم لك كل شهر مائة على أقساط، يجوز.

س: أحسن الله إليك، يقول: إذا كانت العين سواء مكيلا أو معدودا، ويكون معلوم الوزن أو المكيل، مثل أن يكون هذا الكيس به 45 ك -مثلا-، أو تكون هذه البضاعة معروفة في العدد، ولها عدد محدد متعارف عليه عند التجار، فهل يجب علي أن أعده أو أوزنه، أم يُكتفى بالتعارف عليه؟.

ج: الأكياس تعد وتباع بالعدد إذا كانت موزونة مكتوب عليها وزنها فلا حاجة إلا أن يُفتح كل كيس، ثم يكال أو يوزن، المعروف أنها معروفة، بيعها ينتقل من كونها مكيلة إلى كونها معدودة، وهكذا -مثلا- الأطوال في الأقمشة، مكتوب على كل واحدة عدد الأمتار، فتباع هذه بالعدد، ولكن حيث إنها من جملة ما ينقل يعني: قبضها بنقلها، بتحويلها من زاوية إلى زاوية.

فإذا اشتريت -مثلا- عشرة أكياس، كل كيس بمائة، وأنت تريد أن تبيعها على مستدين -مثلا- كل كيس بمائة وعشرين، فلا تبيعها عليه حتى تحوزها، حتى تنقلها من زاوية إلى زاوية، أو من الدكان -مثلا- الطريق، ثم بعد ذلك تبيعها، ويكون هذا هو القبض.

س: وهذان سؤلان من النساء الأول سائلة تقول: فضيلة الشيخ عبد الله -أحسن الله إليك- زوجي يجبرني على مشاهدة التليفزيون، ونحن معاشر النساء نفتن بالمذيعين والممثلين، كما أنكم تفتنون بالنساء، فهل أعتبر عاصية وآثمة إذا لم أطع زوجي، وجزاكم الله خيرا؟.

ج: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا كانت هذه الرؤية تسبب فتنة، أن المرأة إذا نظرت إلى هؤلاء الرجال المذيعين قد يكونون -مثلا- من الشباب، وقد يكونون في غاية الجمال، فلا شك أن هذا يثير الشهوة، وأنه يدفع إلى الفتنة وإلى الفحشاء، ونحو ذلك.

صحيح أن الشباب إذا نظروا إلى المرأة، ولو بواسطة الشاشات فإن ذلك يكون فتنة، فتنة يفتن كثير من الشباب، وكذلك تفتتن المرأة إذا نظرت إلى صورة هذا الإنسان حتى ذُكِر لنا كثيرا أن إذا رأته في الشاشة تقوم وتقبل الشاشة، لا شك أن هذا من أسباب الفتنة، عليها ألا تطيع زوجها في ذلك.

س: أحسن الله إليكم، هذه سائلة أخرى تقول: هل يبدأ الصف من المنتصف من خلف الإمام، والأفضلية لليمين؟ وهل اليمين أفضل من الشِّمال بالنسبة للصفوف، وجزاكم الله خيرا؟.

ج: الأصل أن الصفوف تبدأ من الصف، وأن يمنه الصف أفضل من يسرته، ولكن القرب من الإمام أفضل إذا كان -مثلا- عن يمين الإمام عشرون، وعن يساره عشرة، فنفضل عن يساره للقرب من الإمام.

س: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم العربون المدفوع مقدما إذا فشلت الصفقة، هل هي من حق البائع إذا رجع المشتري عن الشراء أم يستردها المشتري، وجزاكم الله خيرا؟.

ج: إذا كان لهما الخيار، أو لواحد منهما فإنه يرده ما قبضه مما يسمى عربونًا، أو مقدمة ثمن، وأما إذا كان البيع لازما، ما ليس فيه خيار، فإنهما يصطلحان على أنني أقبل منك رد البيع، ولكن الثمن الذي أتاني لي أو أجرة العقار يتفقان؛ ذلك لأن البيع قد لزم، أما إذا لم يكن لازما، بل فيه خيار فإنه يرد الثمن كله بما فيه العربون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت