فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 722

س: أحسن الله إليكم،. يقول: لدي أسهم في شركة، وأريد أن أبيعها على شخص مؤجل بسعر أكثر من سعرها الحالي. فهل هذا جائز؟

ج: لا يجوز إذا كان مثلا أنها دراهم، أما إذا كانت سلعا فلا بأس، يعني مثلا: شركة صناعية تنتج مصنوعات، ولك فيها مثلا سهم واحد في الألف، فلك أن تبيع حالا بثمن ناقض هذا السهم، ولك أن تبيعه بمؤجل، وذلك لأنك تملك هذا الجزء، الذي هو واحد من الألف من هذه الشركة.

وكذلك أيضا إذا كانت الشركة زراعية، عندها مثلا أراض زراعية، وعندها رشاشات، وماكينات، وحصادات، وما أشبه ذلك، ولك فيها شراكة تقول: لي في هذه الشركة سهم واحد في الألف، أو عشرة في الألف، أو واحد في المائة، فتبيع نصيبك منها بحالّ أو بمؤجل؛ لأن هذا ليس بربوي.

س: أحسن الله إليكم،. يقول: عندي تمر رديء، وأريد أن أشتري بوزنه تمر جيدا، على أن أدفع الفرق بين النوعين. فهل هذا جائز؟

ج: غير جائز، وتسمى هذه مسألة مُد عجوة؛ مُد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مُد عجوة ودرهم بمُد عجوة ودرهم، أو مُد عجوة ودرهم بمُدي عجوة، هذا مسألة ما روي"أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها باثني عشر دينارا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تباع حتى تفصل"يعني: حتى يباع الذهب بوزنه، ويباع الخرز بقيمته.

س: أحسن الله إليكم،. وهذه سائلة تقول: ما حكم ما تفعله بعض النساء من بيع ذهب بذهب في نفس المحل، مع التفاضل في البيع؟ نرجو التنبيه؛ لأن هذه مسألة منتشرة.

ج: صحيح منتشرة، ولعلنا نأتي إليها -إن شاء الله- غدا في الصرف، ونبين حكمها، وكيفية الوجه ... ، يعني: فيها تفصيل.

س: وهذا يقول: أحسن الله إليكم. ما حكم بيع تسع ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية؟

ج: ورد فيها أو وقع فيها خلاف بين المشايخ، ولعل الجواز أقرب، وذلك لوجود الاختلاف، ولأنه إذا كان يدا بيد فلا بأس، ولأن هناك فروق بين الريالات الورقية، والريالات المعدنية، والريالات الفضية، ولو كان الاسم واحد.

س: أحسن الله إليكم،. يقول: انتشر في هذه الآونة الأخيرة بطاقة الهاتف بدلا من العملة النقدية، وهي فئات وبعض الناس فئة خمسين بخمسة وخمسين، أو فئة عشرين بخمسة وعشرين. فهل هذا جائز؟

ج: لعل هذا جائز؛ لأن هذه الورقة ليست مثل الريالات، لو أتيت إلى البقال، وقلت: أعطني بهذه الورقة التي هي بطاقة الهاتف ما يعطيك و ... بهذه الدراهم، إنما تصلح للهاتف فقط، فلا جرم أنه يجوز مثلا أن يبيعها، يذهب مثلا إلى الهاتف، ويأخذ منهم بطاقتين مثلا بمائتين أو بطاقتين بمائة، ثم يبيعهما بفائدة لا بأس.

س: أحسن الله إليكم،. يقول: ما الراجح -حفظكم الله- في علة ربا الفضل؟

ج: لا أستطيع أن أجزم بشيء، ولكن الإمام أحمد استدل بأن في حديث عبادة لما ذكر الأربعة، قال: وكذلك الميزان. أو وقال: في الميزان مثل ذلك، فأخذ منه أن العلة هي الكيل والوزن، وأما البقية فإنهم عللوا؛ فالشافعي أخذ بحديث ربيعة الذي فيه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فقال: كل شيء مطعوم فإنه ربوي، ولكل اجتهاده، والفتوى على أن العلة عندنا هي الكيل والوزن.

س: أحسن الله إليكم،. يقول: إن الكيل والوزن -أحيانا- لا ينضبط؛ لأن ما كان مكيلا في بلد قد يكون معدودا في بلد آخر، فهل يرجع في ذلك إلى العرف؟

ج: ذكروا أن المرجع في الكيل إلى المدينة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الوزن إلى مكة، ورد في ذلك حديث في سنن أبي داود:"المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة"والأشياء التي ما كانت موجودة في ذلك الزمان -يعني: في المدينة ومكة- تلحق بما يقاربها في البلاد الأخرى، وقد أحصوها تجدون مثلا في حاشية الشيخ ابن القاسم على الروم، كذلك في حاشية العنقري أحصاء عام لما هو مكيل، ولما هو موزون.

س: أحسن الله إليكم،. يقول: ابتلينا باستلام رواتبنا من البنوك، وفي حال الزحام يمر علينا وقت صلاة المغرب -مثلا-، فتغلق الأبواب للحفاظ على ... ، فهل تجوز الصلاة في البنك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت