فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 722

ج: نعم، ولو كان بإذن الإمام؛ لأن الإمام قد يستأذن في أشياء ظاهرها أنها صالحة، ولكن إذا كان فيها ضرر فلا يجوز، فيطالبون بإزالة ذلك الشيء الذي فيه ضرر من الطريق مثلًا، أو من الأرض، أو نحوها.

س: أحسن الله إليكم، يقول: هل يلزم من يغتسل للجنابة أن ينزع العين الصناعية عند اغتساله أم لا؟

ج: لا يلزم إذا مر الماء عليها فإنها قد تكون مثلًا ضرورية، نعم.

س: أحسن الله إليكم، يقول: هل تدخل السيارات المرهونة في حكم ما يركب بنفقته الذي ورد في الحديث؟

ج: لا تدخل؛ لأنها ليست ... يعني النفقة ضرورية لها بخلاف بهيمة الأنعام، فإنها إذا تركت لا نفقة عليها هلكت.

س: أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الكفالة الحضورية المعمول بها حاليًا؟

ج: جائزة؛ لأن الكفالة كما تقدم هي التزام إحضار هذا الإنسان عند حلول الدين، أو الحق الذي عليه، حق المالية. فإذا أحضره برئ الكفيل.

أحسن الله إليكم س: يقول: سمعت أن الأرض الموهوبة أو الموروثة لا تجب فيها الزكاة، حتى ولو نويت للبيع، فهل هذا صحيح؟

ج: في ذلك ذكر الفقهاء أنه إذا وجبت له أرض، ثم نواها للزكاة لم تصل لها حتى يبيعها ضمنا، فيجعلها للتجارة، نواها للتجارة ونحوها، لم تصل للتجارة، ولا يبدأ حولها حتى يبيعها مثلًا، من العلماء من يقول: إذا باعها أخرج زكاة سنة واحدة.

أحسن الله إليك س: يقول: في هذه الأيام يكثر بيع الحبحب، وذلك بشرط أن يكون على السكين، فما حكم ذلك؟

ج: لا بأس بذلك؛ وذلك لأنه شيء خفي، فلا يعرف نضجه، إلا بعد شقه مثلًا، فإذا شقه وجده غير ناضج فله أن يرده.

س: أحسن الله إليكم، شخص مدين طالبه صاحب الدين، ولا يوجد لديه مال، وقال له: أزوجك إحدى بناتي بقيمة هذا الدين فهل هذا جائز؟

ج: لا شك أن المهر من حق الزوجة، ولكن والدها له حق أن يتملك من مهرها ما لا يضرها، فعلى هذا إذا كان سوف يعطيها شيئًا من حقها والبقية يسقطه من دينه فلا بأس بذلك.

س: أحسن الله إليكم، يقول: لي أخت زوجتها قبل أربعة أعوام من رجل ضعيف الدين، فكنت دائمًا أنصحه وأوجهه إلى الخير، وقد تفاجأت اليوم أنه قد أدخل الدش في بيته، وأختي لديها الآن ثلاثة أطفال منه، وأختي يوم كانت عندنا لم تر التلفاز؛ لأنه لم يكن موجود لدينا أصلًا، فبماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله خيرًا.

ج: عليكم نصيحته وتحذيره، ومن تحذيره أنكم سوف تأخذون أولاده، أو تحاولون فسخ النكاح تهديدًا له، وإن كنتم لا تقدرون على ذلك عادة، لكن تدعوا الله أن يهديه ويعفو عنه.

س: أحسن الله إليكم، يقول: رجلًا بنى عمارة وجعل في الدور الأول جناحا بدون استئذان من ولاة الأمر، فماذا عليه أن يفعله الآن؟

ج: إذا كان في داخل سوره فلا حرج عليه، وأما إذا كان هذا الجناح على الطريق فلا بد أنه يأخذ عليه إذنا، وإذا كان في مدينة من المدن المشهورة فلا يسمح له إلا بعد بعد إذن، وبعد إخراج مخطط لذلك المبنى وموافقة عليه، وبعدما يسمى بالفسخ وما أشبه ذلك.

س: أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز صلاة النساء في البيت جماعة؟

ج: لا بأس بذلك؛ لأنهن إذا اجتمعن وصلت بهن إحداهن فلا مانع، لا مانع

س: وهل تجوز صلاة النافلة في البيت جماعة؟

ج: لا حرج في ذلك، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن عباس في ليلة من الليالي نافلة.

س: أحسن الله إليكم هذا سائل أرسل سؤاله على شكل أبيات يقول:-

يا شيخ نبغي منك بعض نصائح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت