فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 722

ج: يرفع الأمر إلى القاضي، لا يباع إلا بأمر القاضي؛ وذلك لأن هذا شيء تعلق بذمة هذا الميت، فلا بد أنهم يسعون في إبراء ذمته، إما ببيع داره إذا كانوا يستطيعون أن يستأجروا، ينظر القاضي في أمرهم.

س أحسن الله إليكم، يقول: هل صحيح أن حد العاقلة إلى جدي الخامس؟

ج: يعبرون عنهم بأنهم الأقارب، ويمكن أنهم إلى الخامس، وربما إلى العاشر، إذا كانوا متقاربين وكانوا أسرة متساعدين.

س: ما حكم من أخذ من الزكاة وهو مديون بدين يستطيع أن يسدده كل شهر؟

ج: لا يحل له، إذا كان يستطيع إلا إذا شدد عليه أهل الدين، وقالوا: لا نخلي سبيلك إلا أن تعطينا الآن، ولم يوافقوا على التسديد شهريًا.

س: هل للمحجور عليه أن يطلب ممن حجروا عليه أن يمهلوه بأن يتجر بأمواله حتى يسددهم؟

ج: له ذلك إذا كان مثلًا يثقون بأنه إذا اتجر بها ربح، ثم حصل من أرباحه ما يعطيهم أموالهم كلها، لو مثلًا أنهم أخذوا الأموال ما حصل لهم إلا نصف ديونهم، وهو ذو حرفة ومعرفة، إذا اتجر ربح في هذه السنة، أو نحوها أرباحًا، يحصل منها على وفاء ديونه.

س: أحسن الله إليكم،، يقول: لي جد توفي وترك مالًا ودينًا، فوفينا عنه دينه، ثم جعلنا الباقي في بناء مسجد، وبعد أربع سنوات من ذلك جاء رجل يطلب جدي دينا مع علمه في تلك المدة بموت جدي، ولم يأت وجاء بأوراق ليست موثقة، فما العمل في هذه الحال؟

ج: لا بد من إثباتها عند القاضي يراجعه، يرفع أمره إلى القاضي فتدعون عليه بأنه لم يتقدم هذه المدة، وهو يشاهد أننا نوفي ديونه، وأننا صرفنا بقية تركته في مسجد، وأن هذه الأوراق ليست موثقة، وللقاضي أن ينظر في القرائن.

س: أحسن الله إليكم،، يقول: لي دين عند أحد الأثرياء، وذلك أن سائقه صدم سيارتي، فقال لي: أقسط لك نصف راتب السائق، خلال خمس سنوات، أو أعطيك نصف المبلغ، فهل يجوز عمله هذا؟

ج: يجوز ذلك إذا رضيت أنت، لك مثلًا أن تطالب السائق، ولكن إذا عرفت بأن السائق ليس عنده شيء، فلك أن ترضي بنصف مرتبه، ولك أن ترضي بنصف الأرش يقدمه لك تبرعًا منه.

س: أحسن الله إليكم،، يقول: انتشرت في هذه الأزمنة المتأخرة أجهزة إليكترونية، وهي مشتملة على ألعاب مسلية للأطفال، غير أنها تشتمل على بعض الصور، لبعض ذوات الأرواح ومنها أفلام كرتون، وقد تسامح فيها كثير من الأخيار من أجل حفظ أولادهم ولأجل مصالح أخرى، فهل هذا جائز؟

ج: لا شك أنها داخلة في اسم الصور، ولكن حيث إنها ليست ثابتة إنما هي في الأفلام التي يمكن مسحها مثلًا، والتسجيل عليها أشياء فيخف أمر الصور فيها، وحيث إنها تختص بالأطفال الذين دون سن التمييز، أو نحوه يعني: تحفظهم عن العبث الذي لا بد لهم منه، فلعله يتسامح فيها ولكن لا يتوسع فيها توسعًا بحيث أنها تبذل فيها أموال طائلة، أو أنها تشغل عن ما هو أهم منه.

س: أحسن الله إليكم، يقول: يحدث بيننا خلاف وجدل بسبب اختلاف الفقهاء والعلماء في بعض المسائل الفقهية، فما هو دور العامي مثلنا حيال ذلك؟

ج: لا شك أنه يوجد خلاف كبير بين العلماء، ولكن الواجب على العامة أن يأخذوا بأقوال العلماء المعتبرين، فيرجعون إلى العلماء المعتبرين في زمانهم، أو إذا نقل لهم عن علماء السلف الذين هم محل قدوة يقتدون بهم.

س: أحسن الله إليكم، يقول: شخص وكله آخر باستثمار ماله، وسمح له بسد حاجته منه إن أراد، ويرغب الوكيل بشراء سيارة بقيمة سبعين ألف مثلًا للوكيل، بحيث يسجلها لصالح الموكل بقيمة ثمانين ألف، فهل يجوز ذلك؟

ج: لا بد من أخذ إذن الموكل؛ لأن هذه قيمة رفيعة، فإذا كان لمصلحة الموكل أنه يتجر في ماله، وأنه بحاجة إلى سيارة لمتابعة الغرماء ومتابعة التجارة، والإيراد والتصدير، وما أشبه ذلك، وسمح بذلك الموكل جاز ذلك.

س: أحسن الله إليكم، يقول: جاءتني حوالة من أحد الإخوة واستلمتها بالعملة التي توجد في البلد، فهل دفع المبلغ بالعملة التي حولها هو أم بالعملة التي استلمتها في بلدي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت