فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 722

ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وبنوا بنيهم وإن نزلوا، فيصير التعصيب لأولى رجل ذكر فإن تعددت الجهات قدمنا القريب، فابن الابن لا يرث مع الابن؛ لأن الابن أقرب، لا يعصب معه، وابن ابن ابن ما يرث مع ابن ابن.

وكذلك ابن الأخ ما يرث مع الأخ، وابن ابن الأخ ما يرث مع ابن الأخ، التقديم للأقرب.

كذلك إذا كان عندنا أخوة أشقاء وأخوة من الأب، فالإرث للأشقاء، التعصيب للأشقاء؛ لأنهم يدلون بقرابة.

وكذلك العم الشقيق يقدم على العم لأب.

يقول الناظم:

والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب

شطر النسب: يعني الذي ما أدلى إلا بالأب أخ من الأب، أو عم من أب يقدم عليه عم من أب وأم.

والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب

ذكر بعد ذلك أصول المسائل، والمراد حساب المسائل، عَبَّروا هناك ببعض الحساب، فقالوا: للمسألة أصل ومصح، فأصل المسألة: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر.

ومصح المسألة: تحصيل أقل عدد تنقسم منه المسألة بلا كسر.

فأصول المسائل -يعني التصحيح والتعصيب، تأصيل معرفة أصل المسألة، والتصحيح: معرفة مصح المسألة.

فذكر أن أصول المسائل سبعة: أربعة لا تعول، وهي ما فيه فرض أو فرضان من نوع.

يقول:"فنصفان من اثنين". مثال نصفان: زوج وأخت، أليس الزوج له النصف فرضا؟ والأخت لها النصف فرضا؟ فمسألة من اثنين، هذا نصف واثنان، أو نصف والبقية، نصف والبقية من اثنين، لو كان عندك زوج وعم من اثنين، فتقول: للزوج النصف، وللعم، لا تقل: للعم النصف، قل: له البقية؛ لأنه ليس فرضا.

"من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية". ثلثان والبقية من ثلاثة، إذا كان عندك بنتان وعم، أليس البنتان لهم الثلثان فرضا؟ لا تقل: وللعم الثلث، قل: وللعم الباقي.

هذا معنى قوله:"وثلثان والبقية". أو ثلثان وثلث، إذا كان عندك -مثلا- أختان شقيقتان وأختان لأم، أليس الأختان الشقيقتان لهما الثلثان؟ والأختان لأم لهما الثلث؟ فتقول من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان، وللأختين لأب الثلث، ولا تقل الباقي؛ لأنه فرض.

فإذا كان في المسألة ثلثان وثلث فهي من ثلاثة، فإن كان فيها ثلثان وباقي فهي من ثلاثة، فإذا كان فيها ثلث وباقي -مثلا- كأم وأخ، أليس الأم لها الثلث؟ ما يحجبها الأخ الواحد، فللأم الثلث، ولا تقل للأخ الثلثان، قل: وللأخ الباقي.

هذا معنى ثلثان أو ثلث والبقية، من كم؟ من ثلاثة، يعني: مخرج الثلث من ثلاثة، إذا قلت: من اثنين، الاثنين ما فيهما ثلث، ولا فيهما ثلثان، فيكن في الأربعة، الأربعة ما فيها ثلث ولا ثلثان، فتكون ثلاثة.

"وربع والبقية"ربع، والبقية من كم؟ من أربعة، إذا كان عندك زوجة وأخ، أليس الزوجة لها الربع؟ والباقي للأخ، ولا تقل له ثلاثة أرباع، قل: له الباقي، مخرج الربع من أربعة، الثلاثة ما فيها ربع، فتقول: من أربعة.

وكذلك إذا كان مع الربع نصف، إذا كان عندك بنت وزوج وأخ، أليس الزوج له الربع؟ والبنت لها النصف؟ فتقول من أربعة، للزوج الربع؛ واحد من أربعة، وللبنت النصف؛ اثنين من أربعة، والباقي للأخ، لا تقل للأخ الربع، قل: له الباقي؛ لأنه ليس فرضا تمشيا مع قوله في الحديث:"وما بقي فلأولى رجل ذكر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت