فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 722

ج: معلوم أن هناك خلافا في السعي. هناك من يقول:"إنه ركن".ومن يقول:"إنه واجب". اختلف في ذلك كثير من العلماء, حتى عالم واحد وهو ابن قدامة في كتابه"المقنع", ذكر أنه ركن -وإن كان ذكر روايتين-, وفي كتابه"العمدة"ذكر أنه واجب وأنه يجبر بدم. على هذا نعمل بهذه الرواية ونقول:"عليها دم يذبح لمساكين الحرم". الأفعال وهذه الأعمال إذا وقعت وانقطعت ومضى الفعل ولا يمكن تداركه ... أفتينا بأسهل الأقوال حتى لا يكون المسلم في حرج.

أحسن الله إليكم يقول:

س: نحن جماعة قدمنا من المدينة قاصدين مكة للعمرة, ولكننا تجاوزنا ميقات أهل المدينة عامدين؛ وذلك لأننا أردنا الإحرام من الطائف أيسر لنا وأسهل. فما حكم عملنا هذا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا بأس بذلك إذا أحرمتم من ميقات آخر, فإذا وصلتم إلى الطائف, ثم رجعتم من الطائف ومررتم بميقات أهل الطائف, الذي هو"وادي محرم"أو"السيل", أحرمتم منه لا حرج؛ لأن الأولى أنه ليس هناك مشقة لو أحرمتم من"ذي الحليفة" (ميقات أهل المدينة) ما هناك مشقة. قد تكون المشقة في وصولكم"الطائف"أكثر؛ لأنه تبقون بعد إحرامكم أربع ساعات، أو ثلاث ساعات ونصف بين"المدينة"وبين"مكة", وأما ذهابكم إلى"الطائف"ثم رجوعكم؛ فتطول مدة ذهابكم ورجوعكم. على كل حال لا حرج في ذلك.

أحسن الله إليكم يقول: فضيلة الشيخ:

س: هل يجوز أخذ الدية من"التأمين التجاري", وإذا اضطر الإنسان إلى"التأمين التجاري"وحصل له حادث, فهل يأخذ مما تعوضه له شركة التأمين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: نحن نختار أنه لا يجوز"التأمين التجاري"على السيارات, ولا على الأنفس, ولا على التجارات, ولكن متى حصل: وقع أن إنسانا أمن على سيارته, ثم حصل عليه حادث فإنه تدفع له الشركة, وله أن يأخذ؛ لأن الشركة التزمت بأن تدفع له سواء أخذ منها أكثر مما أعطاها أو أقل. نعم.

أحسن الله إليكم يقول:

س: إذا وقف رجل نخلا وهي لبعض الأموات, ويخشى من موتها لعدم قيام أحد بهذا الوقف, فهل يجوز بيعه وجعله في مسجد أو بئر؟ نرجو التوضيح, وجزاكم الله خيرا.

ج: صحيح أن هناك أوقافا تعطلت, يعني قديما: الميت إذا مات يوقف هذه البئر وهذا النخل وهذه الأرض (مزرعة أو نحوها) , وفي ذلك الوقت كان الناس يهتمون بالحرث ويوالونه, ويحفرون الآبار العميقة, وكذلك -أيضا- يوالون الأشجار, ولكن أتى بعد ذلك سنوات زهدوا في الحروث, وأقبلوا على الوظائف, أو على التجارات؛ فتعطلت الأوقاف (الآبار والأراضي) , وبقيت عشرات السنين ما ينتفع بها، ولا يصل إلى الميت منها شيء. في هذه الحال للوكيل أو للناظر أن يرفع أمرها إلى القاضي (قاضي البلد الذي هو تبع لها) والقاضي إذا عرف أنها لا يمكن أن تعمر, وليس هناك من يعمرها, وأن عمارتها تكلف أضعاف ثمنها فله أن يبيعها, وينقل ثمنها إلى غيرها؛ ليعمر به شقق أو يبني به مسجد يصرف في وجه من وجوه الخير.

أحسن الله إليكم:

س: هذا يبدو أنه والد الطفل الذي سأل قبل قليل, يريد مزيد إيضاح يقول: هل علي صيام شهرين؟

ج: ليس عليك. الإثم على ذلك النصراني الذي قرر إنزاله وأمر به.

أحسن الله إليكم, هذا يقول: فضيلة الشيخ:

س: هل يجوز تصوير الأموات كعمل, علما أني أعمل في قطاع عسكري, ويوجد غيري يقوم بهذا العمل. فما رأيكم؟

ج: نرى أنه لا يجوز, وأنه يبتعد عن الأشياء التي ورد فيها وعيد. وبكل حال قد يكون هناك مقاصد في تصوير الأموات في بعض النشرات, قصده بذلك أن يعتبر المسلمون, ويرون أنه حصل كذا وكذا, كذلك في بعض الصحف الذين ينشرون عن الأموات, أنه مات فلان وأن أسرته آل فلان, يعني حتى يكون هناك تعزية لهم تختلف المقاصد.

س: كان في جانبي أحد المساجد المؤقتة مصاحف كثيرة زائدة في كراتين, وكان هناك عامل يصلح هذا المسجد, فطلب مني أن أعطيه مصحفا فأعطيته, مع أن هذه المصاحف وقف لله تعالى, فهل علي شيء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت