ج: هذا وقف يعتبر معلقا, ولكن حيث أنه لا يكون إلا بعد الموت, فإنه يعتبر وصية إذا علقه بالموت. إذا قال مثلا:"هذه البيوت وقف بعد موتى". يعتبر وصية, إن خرج من الثلث نفذت هذه الوصية, وإن لم يخرج نفذ منه بقدر الثلث.
أحسن الله إليكم يقول:
س: هل من شرط الموقوف له أن يكون فقيرا؟
ج: قد لا يكون كثير من الآباء يوقفون على أولادهم, ولهم أموال طائلة. لماذا؟ يقول: أوقفه, أوقف هذا البستان حتى لا يباع, يأكلون منه بقية حياتهم وأولادهم وأولاد أولادهم. وأوقف هذه الدكاكين وهذه الشقق حتى يأكلوا منها, ربما تتغير حالتهم, هم الآن أغنياء فقد يكونون فقراء في يوم من الأيام. فيجعلها وقفا عليهم كلهم (غنيهم وفقيرهم) ولو كانوا كلهم فقراء, أو كلهم أغنياء.
أحسن الله إليكم يقول: فضيلة الشيخ:
س: انتشر في الآونة الأخيرة -في بعض المناطق- أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد النكاح بيتا خاصا بها, وتشترط عدم دخول أم الزوج لهذا البيت إلا بعد إذنها, وقد يكون الأبوان, أو أحدهما مريضا أو محتاجا, فهل يصح مثل هذا الشرط؟
ج: إذا كان شرطا فيه ضرر فلا يصح, ولا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط, يعني: منع أبويه -مثلا- من الدخول في هذا البيت, أو من زيارته, أو منع أولاده من غيرها, أو منع أقاربه أو ما أشبه ذلك -هذا شرط فيه ضرر, ولكن إذا رأى فيه مصلحة, وليس فيه ضرر, وتسامح أبواه ونحوهم لا بأس.
أحسن الله إليكم يقول:
س: كانت امرأتي حاملا ولها ستة أشهر, فقال لي الطبيب: إن الجنين مشوه ولا بد من إنزاله, وعندما وافقت وأجريت العملية تبين أن الطفل لم يكن به شيء, وكان الطبيب نصرانيا فقتله الطبيب, فماذا علي؟ علما بأن الجنين لم يعمل له عقيقة حتى الآن؛ لعدم علمي بماذا له وماذا عليه؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز أن يوثق بالنصارى؛ لأنهم أعداء للمسلمين. وبتقريره هذا قد أخطأ. وأنت أخطأت حيث صدقته، وعملت بقوله حتى أسقطت ذلك الجنين الذي لم يكن فيه شيء من التشويه. فنقول: لك مطالبته (مطالبة هذا الطبيب الذي كذب، والذي اقترح إنزاله) بالدية, وكذلك أيضا لا يلزم العقيقة؛ لأن العقيقة إنما تلزم إذا ولد حيا وعاش سبعة أيام فأكثر.
أحسن الله إليكم يقول:
س: يوجد أحذية -أجلكم الله- من جلود النمر, فهل يجوز لبسها وبيعها واقتناؤها؟
ج: هناك قول: إن الدباغ يطهر كل الجلود, ولو محرم الأكل. ورجح ذلك الشوكاني في"نيل الأوطار", واستدل بعموم الحديث:"أيما إهاب دبغ فقد طهر"وهذا قول من الأقوال. هذه الأحذية إذا كانت إنما هي أحذية تلبس في الأرجل لا بأس, لكن نرى أنك لا تصلي بها؛ للشك في طهارتها.
أحسن الله إليكم يقول:
س: لو حلف شخص عدة أيمان على عدة أفعال مختلفة عن بعضها, فهل يكفي أن يكفر كفارة واحدة, أم لا بد لكل يمين كفارة؟
ج: الصحيح أنه يكفيه كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان, ولو تعددت أسبابها؛ لأن المسبب واحد فتتداخل. فقد يحلف يمينا واحدة على عدة أشياء يقول: والله لا أكلم فلانا, ولا آكل من هذا الطعام, ولا أدخل هذا البيت, ولا أركب هذه السيارة, ثم يضطر فيكلم ويأكل ويركب ويدخل, وهي يمين واحدة (حلف واحد) فتكفيه كفارة واحدة. وكذلك لو كانت عدة أيمان: فلو حلف -مثلا- اليوم أنه لا يكلم فلانا فكلمه, ثم حلف غدا أنه لا يأكل من هذا الطعام فأكل, ثم حلف بعده أنه لا يركب هذه السيارة ثم ركب, فالصحيح -أيضا- أنها تتداخل, فيكفيه كفارة واحدة.
أحسن الله إليكم وهذه تقول:
س: امرأة كبيرة السن طافت, ولكنها لم تسع لأنها ضاعت, ولم يعلموا إلا بعد وصولهم إلى الرياض, فما هو العمل الآن؟