فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 722

أحسن الله إليكم، وهذا يقول -فضيلة الشيخ-:

س: أنا ولي على أخي اليتيم، ودخل في ذمتي كثير من ماله؛ لأنني آخذ منه إذا احتجت، وأسجله في ورقة بنية إرجاعه، فهل يجوز ذلك؟

ج: يجوز ذلك، إذا كان هذا المال أنه مرصد في الصندوق، فلا بأس أن تقترض منه، ومع ذلك ثبت عن عمر - رضي الله عنه - قال:"من كان عنده مال يتيم فليتجر به؛ لئلا تأكله الزكاة". عليك أن تحاول أن تعطيه لمن يتجر به، أو تتجر به أنت حتى يكون فيه ربح، تنفق من هذا الربح، وتخرج الزكاة منه.

أحسن الله إليكم. وهذا يقول:

س: إذا كانت الحضانة لفاسق، وكان غنيا، وليس له بعد الله إلا هذا الفاسق، فهل له ذلك؟

ج: نعم تلزمه النفقة عليه، وأما الحضانة التي هي التربية، فإن وجدت امرأة من قرابته صالحة فهي أولى، وإذا لم يجد إلا هذا الفاسق، فلا بأس أنه يتربى عنده، يعني تحت حضانة زوجته أو ابنته، مع الحرص على تخفيف المنكر والمعصية، بحسب القدرة.

أحسن الله إليكم يقول:

س: أشكل علي ذكركم:"أنه لا يجوز وسم الدابة في وجهها". ثم ذكرتم وسمها في خدها، فهل هذا جائز؟

ج: جائز، ذكرنا:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأي حمارا قد كوي بين عينيه، فقال: لعن من فعل هذا"وأما خد البعير، يعني: قرب الأذن، أو تحت الأذن، أو خلف الأذن -فيجوز وشمه لأجل العلامة، كما يجوز وشمه في الرقبة، وكذلك وشم الغنم في أذنها، هذا قد فعل في العهد النبوي.

أحسن الله إليكم. يقول:

س: هل وضع المجنون في دار الرعاية، يعد تهربا من المسئولية، وهل فيه أثم؟

ج: إذا لم يكن له ولي، أو أولياؤه عاجزون، وأدخل في دار الرعاية -فإنه لا أثم في ذلك؛ فدور الرعاية فيها أناس مأمونون، حريصون على التربية الحسنة، وعلى مراعاة أولئك المجانين ونحوهم.

أحسن الله إليك. هذا سؤال عبر الشبكة يقول:

س: نحن نعيش في خارج بلاد الإسلام، وفي بعض الأوقات، يدعو أبناء الجيران الكفار أبناءنا إلى منازلهم، فهل يحل أن يجيبوا دعوتهم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا أمنت المفسدة فلا بأس، إذا كان أولئك الأبناء الذين يدعوهم جيرانا، قد عقلوا الإسلام وعرفوه، وأمنوا أن يكون هناك منكر، أو أكل حرام، أو شرب خمر، أو ما أشبه ذلك، وكان هناك مصلحة، يعني: كمبادلة منفعة أو نحو ذلك -فلعله جائز.

هذا يقول -أحسن الله إليكم-:

س: ما حكم من تزوج بزوجة عمه بعد وفاته؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: يجوز بزوجة أخيك، زوجة أخيك أقرب من زوجة عمك، وتحل لك زوجة أخيك، عمك هو أخو أبيك، وخالك أخو أمك، فهم أبعد من أخيك الذي هو ابن أبويك.

أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول:

س: ذكر ابن حزم:"الإجماع على أن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا". فهل هذا صحيح؟

ج: المشهور أن أكثره خمسة عشر يومًا، أما ابن حزم فيمكن أنه رآه في بلاده، من تحيض سبعة عشر، ولكن ذلك نادر.

وهذا سؤال عبر الشبكة أيضًا يقول:

س: هل الذهب الأبيض عليه زكاة؟

ج: كل الحلي عليه زكاة: الذهب الأبيض، والذهب الأحمر، والفضة، وكذلك أيضًا إذا كانت هذه الجواهر من غير الذهب، يعني: كالعقيان واللؤلؤ، وما أشبه ذلك -فإنها تزكى.

أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت