فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 1303

إذا فرض عدم المجتهدين

في حال الاتفاق وعدم الإنكار

فعدمه

أي الإنكار ووجود الاتفاق يكون من غير أهل الإجماع وكلاهما

من غير أهل الإجماع ليس حجة فالوجه كونه

أي جوازه

للضرورة إذن

أي لفقد المجتهدين

قلنا إنما يلزم

كونه للضرورة

لو منع الاجتهاد في المسألة

أي تجزي الاجتهاد إذ المفروض أن المفتي لا بد أن يكون عالما قادرا على الاجتهاد في أصول ذلك المجتهد ومثله له قدرة الاجتهاد في مسألة

وهو

أي منع تجزي الاجتهاد

ممنوع

فالمتفقون حينئذ على جواز هذا الإفتاء مجتهدون في هذه المسألة وإن لم يكونوا مجتهدين مطلقا

فكلاهما

أي الاستدلال بالاتفاق بلا نكير والاستدلال بالضرورة

حق

فأما إذا لم يفرض فقد المجتهد فمستند القول بجواز الإفتاء لغير المجتهد بمذهب المجتهد إنما ينهض بالإجماع على وقوعه من غير إنكار إذا تم لا بالضرورة لاندفاعها بالمجتهد الموجود

وبهذا

الجواب

بدفع دفعه

أي دفع الاعتراض المذكور

لدليل تقليد الميت وهو

أي تقليده القول

المختار وهو

أي دليل تقليده

إنه

أي تقليد

إجماع

لوقوعه في ممر الأعصار بلا إنكار

فلا يعارضه

أي هذا الدليل

قولهم

أي مانعي تقليده كالإمام الرازي

لا قول له

أي للميت

وإلا

لو كان له قول باق

لم ينعقد الإجماع على خلافه ك

ما ينعقد على خلاف قول

الحي

فإن هذا لا يعارض الإجماع المذكور على إن ما ذكروه معارض بحجيه الإجماع بعد موت المجمعين والدفع أن يقال لا عبرة بالاتفاق وبعدم الاتفاق وبعدم إنكار تقليد الميت لأن المتفقين عليه ليسوا مجتهدين فالوجه كونه للضرورة ودفعه أن يقال إنما يلزم لو منع تجزي الاجتهاد إلى آخر ما تقدم والتقريب ظاهر للمتأمل

المجوز

مطلقا قال المفتي

ناقل

فلا فرق بين العالم وغيره كما في الحديث فإنه لا يشترط في رواية العلم فرب حامل فقه ليس بفقيه

أجيب ليس الخلاف في النقل بل في التخريج وإذن سقط هذا القول لظهور أن مراده

أي قائله وهو النقل

اتفاق فهي

أي الأقوال في هذه المسألة

ثلاثة

جوازه للمتبحر جوازه له عند عدم المجتهد وقد عرف وجههما لا يجوز مطلقا لأبي الحسين ووجه أنه قال

أبو الحسين لو جاز

الإفتاء للمتبحر

لجاز للعامي

بجامع عدم بلوغهما رتبة الاجتهاد قال المصنف

وما أبعده والفرق

بينهما في الوضوح

كالشمس

لأن الإجماع جوزه للعالم دون العامي وكيف لا والعارف بالمآخذ بعيد من الخطأ لاطلاعه على مآخذ أحكام إمامه بخلاف العام فإنة لا يبعد منه الخطأ بل يكثر منه لعدم اطلاعه على المأخذ فإن يستويان قل { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب }

قلت وأما الاستدلال له بأنهما في النقل سواء كما في الشرح العضدي فيفيد سقوطه أيضا لأن الخلاف ليس في النقل فالأقوال فيها قولان حينئذ المختار والمستغرب هذا وفي شرح الهداية للمصنف بعد أن حكي إنه ذكر أنه لا يفتي إلا المجتهد قال وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهدين فليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت