النقلة
خاصة بمعنى أن روايتهم مقصورة عليهم
( بل عدد التواتر )
موجود
( معهم )
في كل طبقة إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
( ولأن المدار )
لحصول التواتر
( العلم )
أي حصول العلم عند العدد
( لا العدد )
الخاص
( وهو )
أي العلم
( ثابت )
بقراءاتهم
الأول للعام المخصص
( لا يجوز )
عندهم
( تخصيص الكتاب بخبر الواحد لو فرض نقل الراوي قرآن الشارع المخرج )
لبعض أفراد العام المتلو
( بالتلاوة )
فهو متعلق بقرآن حال كونه
( تقييدا )
لإطلاق عموم المتلو وحال كون المخرج
( مفاد الغيرية )
أي ما هو غير قرآن هذا وتقدم في بحث التخصيص أن اشتراط المقارنة في المخصص الأول قول أكثر الحنفية وبعضهم كالشافعية على عدم اشتراطها في التخصيص مطلقا لكن لا خلاف بينهم يعلم في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالتمهيد المذكور لبيان منعه على قول الأكثرين مع إمكان تصور شرطه فيه لا غير دفعا لتوهم أن امتناعه عندهم إنما هو لانتفاء تصور شرطه لا للإشارة إلى جوازه عند غير شارطيها منهم
( وكذا )
لا يجوز
( تقييد مطلقه )
أي الكتاب
( وهو )
أي تقييد مطلقه هو
( المسمى بالزيادة على النص )
بخبر الواحد
( عندهم )
أي الحنفية
( وحمله )
أي ولا يجوز أيضا حمل الكتاب
( على المجاز لمعارضته )
أي خبر الواحد له لأجل الجمع بينهما وهذا عند القائلين من الحنفية بأن العام قطعي كالعراقيين ظاهر
( وكذا القائل بظنية العام منهم )
أي الحنفية كأبي منصور لا يجوز ذلك عنده أيضا
( على الأصح )
كما ذكره صاحب الكشف وغيره
( لأن الاحتمال )
لعدم ثبوت الخبر ثابت
( في ثبوت الخبر والدلالة )
أي ودلالة الخبر على المراد منه
( فرعه )
أي ثبوت الخبر
( فاحتماله )
أي ثبوت الخبر عدم ثبوته
( عدمها )
أي دلالة الخبر على المراد منه
( فزاد )
خبر الواحد احتمالا على احتمال الكتاب
( به )
أي بعدم ثبوته المستلزم عدم الدلالة أصلا وهذا ظاهر على ما قدمه المصنف في التخصيص أنه لم يعرف تخصيص عام إلا بعام كالنساء في لا تقتلوا النساء ففيه من الاحتمال مثل ما في الأول حتى احتمل دليل التخصيص التخصيص ووقع فإنه خص من تخصيص من قاتل منهن أو كانت ملكة فساوى في احتمال عدم إرادة البعض القطعي العام وزاد هو عليه باحتمال عدم ثبوته رأسا ولو انفرده القطعي باحتمال متنه دون الخبر كان هذا الاحتمال الثابت فيه أقوى من احتماله لأن تلك بالنسبة إلى المراد أيها هو وهذه بالنسبة إلى الوجود فهو في اصلها وذاك في وصفها بعد القطع بثبوتها كذا أفاده المصنف رحمه الله تعالى
( لنا )
في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أن خبر الواحد
( لم يثبت ثبوته )
أي الكتاب لأن ثبوته قطعي وثبوت خبر الواحد ظني
( فلا يسقط )
خبر الواحد
( حكمه )
أي الكتاب
( عن تلك الأفراد )
التي بحيث يخرجها خبر الواحد من عام الكتاب
( وإلا )
لو أسقط حكمه عنها
( قدم الظني على القاطع )
وهو باطل لأن الظن مضمحل بالقطع
( بخلاف ما لو ثبت )
الخبر
( تواترا أو شهرة )
فإنه يجوز تخصيص الكتاب به
( للمقاومة )
بين الكتاب