الاختصاص الناعت
( غير ممتنع )
انما الممتنع قيامه به بمعنى حلوله فيه كما عرف في الكلام فلا يقع شيء ما لم تشأ فاذا شاءت فالتفريع ما سيأتي
( وعنده )
أي أبي حنيفة
( يقع )
واحدة
( رجعية )
في المدخول بها اذا لم تكن مسبوقة بأخرى في الأمة وثنتين في الحرة بمجرد قوله ذلك
( ويتعلق صيرورتها بائنة وثلاثا )
بمشيئتها
( تخصيصا بالعقل لما لا بد منه )
لأن تفويض وصف الشيء اللازم لوجوده فرع وجودهوحيث كان لا يوجد إلا على نوع من انواع ذلك الوصف الكلي تعين أدناها محققا لوجوده وكان المفوض ما سواه وأدنى أوصاف الطلاق في حق المدخول بها اذا كان الحال على ما ذكرنا الوحدة الرجعية فتلزم ثم ان قالت شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج ذلك يصير ذلك للمطابقة وإن شاءت أحدهما والزوج على العكس استمرت رجعية لأنه لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقي ايقاع الزوج بالصريح ونيته لا تعمل في جعله بائنا أو ثلاثاولو لم تحضره نية لا ذكر له في الأصل ويجب أن تعتبر مشيئتها على اختلاف الأصلين أما على أصله فلإقامته إياها مقام نفسه وهو لو أوقع رجعيا يملك جعله بائنا وثلاثا عنده فكذا المرأة وأما على أصلهما فتلفويضه أصل الطلاق عليها على أي وصف شاءت وأما في حق غير المدخول بها فكما قال
( فلزم في غير المدخول البيبونة )
بواحدة لا إلى عدة ضرورة كونها غير مدخول بها
( فتعذر المشيئ )
لانتفاء محليتها
( ومثله )
أي أنت طالق كيف شئت
( أنت حر كيف شئت )
فعندهما لا يعتق ما لم يشأ في المجلس وعنده يعتق في الحال ولا مشيئة له
في قبل
( ومتأخر )
في بعد
( ومقارن )
في مع
( فهما )
أي قبل وبعد
( بإضافتهما إلى )
اسم
( ظاهر صفتان لما قبلهما وإلى ضميره )
أي الاسم الظاهر صفتان
( لما بعدهما لأنهما خبران عنه )
أي عما بعدهما والخبر في المعنى وصف للمبتدأ
( فلزم واحدة في طالق واحدة قبل واحدة لغير المدخولة لفوات المحلية للمتأخرة )
أي للطلقة المتأخرة وهي المضاف إليها قبل لبينونتها بالأولى لا إلى عدة
( وثنتان في قبلها )
واحدة
( لأن الموقع ماضيا يقع حالا )
لأنه بعد وقوعه لا يمكن رفعه فيبقى إلى الحال وهو لا يملك الاسناد إلى الماضي ويملك الإيقاع في الحال فيثبت ما يملكه ويلفو ما لا يملكه
( فيقترنان كمع واحدة )
أو معها واحدة وعن أبي يوسف في معها واحدة يقع واحدة والصحيح أنه كمع واحدة
( وعكسهما )
أي لزوم واحدة في طالق واحدة قبل واحدة ولزوم ثنتين في قبلها واحدة
( في بعد واحدة وبعدها )
واحدة قتطلق ثنتان في طالق واحدة بعد واحدة لإيقاعه واحدة موصوفة بأنها بعد أخرى ولا قدرة على تقديم ما لم يسبق الموجود على الموجود فيقترنان بحكم أن الإيقاع في الماضي أيقاع في الحال وواحدة في طالق واحدة بعدها واحدة لإيقاعه واحدة موصوفة ببعدية أخرى لها فوقع الأولى ولا تلحق الثانية لعدم قيام العدة
( بخلاف المدخولة والإقرار فثنتان مطلقا )
أي أضيف قبل وبعد فيهما إلى ظاهر