فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 1303

المتعة وازالته والاتصال المعنوي علاقة مجوزة للمجاز كما تقدم

( والحنفية تمنعه )

أي التجوز بالطلاق عن العتق

( والمجوز )

للتجوز المعنى المشترك بين المتجوز والمتجوز عنه على وجه يكون في المتجوز عنه اقوى منه في المتجوز

( المشهور المعتبر )

أي الثابت اعتباره عن الواضع نوعا باستعماله اللفظ باعبتار جزئي من جزئيات المشترك المذكور او نقل اعتباره عنه

( ولم يثبت )

هذا بالتجوز

( بالفرع )

أي المسبب عن الاصل أي السبب

( بل )

ثبت هذا في التجوز

( بالاصل )

عن الفرع

( اذ لم يجيزوا المطر للسماء بخلاف قلبه )

أي واجازوا السماء للمطر فنقل عنهم ما زلنا نطأ السماء حتى اتيناكم أي المطر

( مع اشتراكهما )

أي السبب والمسبب

( في )

الاتصال

( الصوري )

فوجب مراعاة طريقهم

( فلا يصح طالق او بائن او حرام للعتق )

عند اصحابنا ومزيد الكلام في هذه له موضع غير هذا

( الا ان يختص )

المسبب

( بالسبب )

بحيث لا يوجد المسبب بدونه

( فكالمعلول )

أي فيجوز التجوز بكل منهما عن الاخر كما في العلة والمعلول لانهما يصيران في معناهما كالنبت للغيث وبالعكس كما تقدم على ما فيه من بحث

( مسألة المجاز خلف )

عن الحقيقة

( اتفاقا )

أي فرع لها بمعنى ان الحقيقة هي الاصل الراجح المقدم في الاعتبار وانما الخلاف في جهة الخلفية

( فأبو حنيفة )

خلف عنها

( في التكلم )

حتى يكفي صحة اللفظ من حيث العربية صح معناه او لا

( فالتكلم بهذا ابني في التحرير )

الذي هو معنى مجازي له خلف

( عن التكلم به )

أي بهذا ابني

( في النسب )

أي في ثبوت البنوة الذي هو المعنى الحقيقي له من غيرنظر في ثبوت الخلفية الى الحكم ثم يثبت الحكم به وهو العتق بناء على صحة التكلم لا خلفا عن شيء كما يثبت حكم الحقيقة بناء على صحة التكلم

( وهما )

خلف عنها

( في حكمها فانت ابني لعبده الاكبر منه )

مجاز

( عن عتق علي من وقت ملكته عنده )

أي ابي حنيفة استعمالا لاسم الملزوم في لازمة

( وقالا لا )

يعتق

( لعدم امكان الحقيقي )

واذا لم يمكن لم يمكن حكمه وهو العتق لان شرط صحة الخلف امكان الاصل

( فلغا )

وانما اعتبر الخلفية في الحكم

( لان الحكم )

هو

( المقصود فالخلفية باعتباره )

أي الحكم

( أولى وقد يلحق )

عدم العتق في هذه

( بعدم انعقاد الحلف ليشربن ماء الكوز ولا ماء لعدم تصوره )

أي حكم الاصل في كليهما والخلف انما يصير خلفا عن الاصل اذا امكن الاصل ولا امكان له فيهما

( وعن هذا )

أي اشتراط تصور حكم الاصل للخلف

( لغا قطعت يدك )

خطأ

( اذا اخرجهما )

أي اليدين

( صحيحتين ولم يجعل مجازا عن الاقرار بالمال )

أي دية اليد لعدم امكان معناه الحقيقي وتعقبه المصنف بقوله

( لكن لا يلزم من لزوم امكان محل حكم شرعي ) وهو ماء الكوز في الملحق به فانه محل وجوب البر

( لتعلق الحكم بخلفه )

أي الخطاب بخلف ذلك الحكم الشرعي وهو الكفارة لعجزه عن البر

( لزم صدق معنى لفظ )

حقيقي

( لاستعماله )

أي لاجل استعمال ذلك اللفظ

( مجازا )

في معنى من المعاني بعد صحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت