فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1303

محتاج الى معرفة المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي المسوغة للتجوز عنه اليه وايضا كما قال المصنف

( وغير النزاع )

لان النزاع في غير الواضع لا في الواضع

( قالوا )

أي الشارطون للنقل في الاحاد

( لو لم يشترط )

النقل فيها

( جاز نخله لطويل غير انسان )

للمشابهة في الطول كما جازت للانسان الطويل

( وشبكة للصيد )

للمجاورة بينهما

( وابن لابيه )

اطلاقا للمسبب على السبب

( وقلبه )

أي اب لابنه اطلاقا للسبب على المسبب

( وهذا )

الدليل

( للاول )

أي القائل بأن الخلاف في نقل الاحاد

( والجواب وجوب تقدير المانع )

في هذه الصور وما جرى مجراها

( للقطع بأنهم لا يتوقفون )

عن استعمال مجارات لم يسمع أعيانها بعد ان كانت من مظاهر العلاقة المعتبرة نوعا وتخلف الصحة عن المقتضي في بعض الصور لمانع مخصوص بها لا يقدح في الاقتضاء لان عدم المانع ليس جزءا من المقتضي وبهذا التقدير يتم مقصودنا ولا يلزمنا تعيين المانع ثم الحاصل ان عدم استعماله مع العلاقة حكم بوجود مانع هناك اجمالا وما لم يعلم فيه ذلك فان علم او ظن وجود مانع فيه لم يستعمل والا جاز استعماله لان الاصل عدم المانع على ان صدر الشريعة ذهب الى انه انما لم يجز نخلة لطويل غير انسان لانتفاء المشابهة فيما له مزيد اختصاص بالنخلة بناء على ان جوازها لانسان طويل ليس لمجرد الطول بل مع فروع واغصان في اعاليها وطراوة وتمايل فيها

( المعرفات )

للمجاز

( يعرف المجاز بتصريحهم )

أي أهل اللغة

( باسمه )

كهذا اللفظ مجاز في كذا

( او حده )

كهذا اللفظ مستعمل في غير وضع اول على وجه يصح

( او بعض لوازمه )

كاستعماله في كذا يتوقف على علاقة

( وبصحة نفي ما )

أي معنى

( لم يعرف )

معنى حقيقيا

( له )

أي اللفظ

( في الواقع )

كقولك للبليد ليس بحمار وانما قال في الواقع لصحة سلب الانسان لغة وعرفا عن الفاقد بعض صفات الانسانية المعتد بها كالبليد وغيره بناء على اعتبارات خطابية

( قيل )

أي قال ابن الحاجب

( وعكسه )

وهو عدم صحة نفي ما لم يعرف حقيقيا له في الواقع

( دليل الحقيقة )

ولذا لا يصح ان يقال للبليد ليس بانسان

( واعترض )

أي قال المحقق التفتازاني ويشكل هذا

( بالمستعمل )

أي بالمجاز

( في الجزء واللازم )

المحمول

( من قولنا عند نفي خواص الانسانية )

عن زيد

( ما زيد بانسان أي كاتب او ناطق لا يصح النفي ولا حقيقة )

قال المصنف

( والحق الصحة )

أي صحة النفي

( فيهما )

أي في الجزء واللازم فيكون مجازا

( قيل )

أي قال القاضي عضد الدين

( وان يعرف له معنيان حقيقي ومجازي ويتردد في المراد )

منهما في مورد

( فصحة نفي الحقيقي )

عن المورد

( دليله )

أي كون اللفظ مجازا في ذلك قال المصنف

( وليس بشيء لان الحكم بالصحة )

أي بصحة نفي الحقيقي عنه

( يحيل الصورة لانه )

أي الحكم بالصحة

( فرع عدم التردد وان اريد )

ان صحة نفي الحقيقي بالآخرة دليله

( لظهور القرينة )

المفيدة للمجازية

( بالاخرة فقصور اذ حاصله اذا دلت القرينة على ان اللفظ مجاز فهو مجاز ومعلوم وجوب العمل بالدليل وبأن يتبادر غيره )

أي ويعرف المجاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت