فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 1303

الخلاف

في جواز تقليده لمجتهد آخر

قبله

أي قبل اجتهاده

على ما مر

فيما قبل قبلها

وأنت علمت قول أبي حنيفة بنفاد قضائه على خلاف اجتهاده فبطل

اتفاق

عدم نفاذه وأن في التقليد

لغيره

بعد الاجتهاد

منه

روايتين

عن أبي حنيفة أيضا

ثم عدم حل التقليد

على ما قيل أن الخلاف فيه

لا يستلزم عدم النفاذ لو ارتكب

التقليد

فكم تصرف لا يحل يبتني عليه صحة ونفاذ الآخر

كعتق المشتري شراء فاسدا

وللشافعية فرع لو تزوج مجتهد

امرأة

بلا ولي

بناء على جوازه في اجتهاده

فتغير

اجتهاده بأن رآه غير جائز

فالمختار التحريم مطلقا

أي حكم الحاكم بالتحريم أم لا

لأنه مستديم لما يعتقده حراما

وهو باطل

وقيل

يحرم

بقيد أن لا يحكم به

أي بالجواز فإن حكم به لا يحرم

وإلا

لو حرم بعد حكم حاكم بجوازه

نقض الحكم

الجواز

بالاجتهاد المؤدي إلى التحريم والحكم لا ينقض بالاجتهاد

ولولا ما عن أبي يوسف

ما سيأتي

لحكم بأن

هذا

الخلاف خطأ وأن القيد

أي عدم

حكم الحاكم بالجواز

مراد المطلق

للتحريم

إذ لم ينقل خلاف في

المسألتين

السابقتين

في مسألة الجبائي ونسب إلى المعتزلة لا حكم في المسألة الاجتهادية الخ يعني في لزوم حل

المجتهدة

الحنفية

زوجة المجتهد

الشافعي له وحرمتها عليه إذا قال لها أنت بائن ثم راجعها

وحلها

أي المرأة التى تزوجها مجتهد بلا ولي ثم مجتهد بولي

للاثنين

أي المجتهدين المذكورين

ولأن القضاء يرفع حكم الخلاف لكن عنده

أي أبي يوسف

في مجتهد طلق البتة ونوى واحدة فقضى

عليه

بثلاث

بها

إن كان

المجتهد

مقضيا عليه لزم

أي وقع عليه الثلاث

أو

كان مقضيا

له أخذ بأشد الأمرين فلو قضى بالرجعة

له

ومعتقده البينونة يؤخذ بها

أي بالبينونة

فلم يرفع حكم رأيه بالقضاء مطلقا كقول محمد

فإنه قال يرفع مطلقا

ولو أن المتزوج مقلد ثم على تغير اجتهاد إمامه فالمختار كذلك

أي يحرم عليه كإمامه

ولو تغير اجتهاده في أثناء صلاته عمل في الباقي

من صلاته

به

أي باجتهاده الثاني

والأصل أن تغيره

أي الاجتهاد

كحدوث الناسخ يعمل به في المستقبل والماضي على الصحة

والحاصل أن حكم التغيير بالاجتهاد في العبادة والمعاملة واحد وهو أنه شبه الناسخ وابتنى عليه في العبادة الصحة في المستقبل وفي المعاملة فساده ذكره المصنف رحمه الله تعالى

تعرف بمسألة التعريض

في أصول الشافعية المختار جواز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت بلا اجتهاد فإنه صواب

أي موافق لحكمي بأن يلهمه إياه ويكون حكمه إذ ذاك من المدارك الشرعية حتى يكون قوله هذا حلال تعريفا لنا بأن الله حكم في الأزل بحله لا أنه ينشيء الحكم لأن ذلك من خصائص الربوبية قال ابن الصباغ وهو قول أكثر أهل العلم هذا والتعبير بالمجتهد موافق للآمدي وابن الحاجب وهو أخص من التعبير بالعالم والنبي كالبيضاوي والسبكي فإن المجتهد وإن عم النبي فهو أخص من العالم ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت