فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1303

( ومتوقفة على تحميل الأصل )

الفرع لها فتبطل شهادة الفرع

( بإنكاره )

أي الأصل الشهادة

( بخلاف الرواية )

فإنها مبنية على السماع دون التحميل فلا يكون إنكار الأصل مستلزما لفوات الرواية لجواز السماع مع نسيانه لكن هذا إنما يتم عند من شرط في قبول شهادة الفرع تحميل الأصل لها كالحنفية أما من لم يشرطه كالشافعية فلا وفي الأول كفاية وبالجملة لا يلزم من عدم جواز العمل بالشهادة مع نسيان الأصل عدم جواز العمل بالرواية مع نسيان الأصل للفرق المؤثر بينهما في ذلك والله تعالى أعلم

( مسألة إذا انفرد الثقة بزيادة )

من بين ثقات رووا حديثا

( بزيادة )

على ذلك الحديث

( وعلم اتحاد المجلس )

لسماعه وسماعهم ذلك الحديث

( ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها )

أي تلك الزيادة

( عادة لم تقبل )

تلك الزيادة

( لأن غلطه )

أي المنفرد بها

( وهم )

أي والحال أن من معه

( كذلك )

أي لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة

( أظهر الظاهرين )

من غلطه وغلطهم لأن احتمال تطرق الغلط والسهو إليه أولى من احتمال تطرقه إليهم وهم بهذه المثابة ويحمل على أنه سمعها من غير المروي عنه والتبس عليه الأمر فظن أنه سمعها منه

( وإلا )

فإن كان مثلهم يغفل عن مثلها

( فالجمهور )

من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين

( وهو المختار تقبل )

وعن أحمد في رواية وبعض المحدثين لا تقبل

( لنا )

أن راويها

( ثقة جازم )

بروايتها

( فوجب قبوله )

كما لو انفرد برواية الحديث

( قالوا )

أي نافو قبولها راويها

( ظاهر الوهم لنفي المشاركين )

له في السماع والمجلس

( المتوجهين لما توجه له )

إياها

( قلنا إن كانوا )

أي نافوها

( من تقدم )

أي من لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة

( فمسلم )

كونه ظاهر الوهم فلا يقبل ولكن ليس هذا محل النزاع

( وإلا )

فإن كانوا ليسوا ممن تقدم

( فأظهر منه )

أي من كونه ظاهر الوهم

( عدمه )

أي عدم ظهوره

( لأن سهو الإنسان في أنه سمع ولم يسمع بعيد بخلاف ما تقدم )

في الشق الأول من أنهم

( إذا كانوا ممن تبعد العادة غفلتهم عنه )

فإن سهوه ليس ببعيد

( فقد علمت أن حقيقة الوجهين )

في الشقين

( ظاهر إن تعارضا فرجح )

في الأول أحدهما وفي الثاني الآخر لموجب له

( فإن تعدد المجلس أو جهل )

تعدده

( قبل )

المزيد

( اتفاقا )

أما إذا تعدد فلاحتمال أن يكون المزيد في مجلس انفرد به وأما إذا جهل فلاحتمال التعدد كذلك هذا

( والإسناد مع الإرسال زيادة وكذا الرفع )

للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ثقة

( من الوقف )

له على غيره من ثقة زيادة

( والوصل )

له بذكر الوسائط التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من ثقة

( مع القطع )

له بترك بعضها من ثقة زيادة فيأتي في كل منها ما يأتي في الزيادة من الحكم

( خلافا لمقدم الأحفظ )

سواء كان هو المرسل أو المسند أو الرافع أو الواقف أو الواصل أو القاطع كما هو قول بعضهم

( أو الأكثر )

كذلك أيضا كما هو قول بعض آخرين

( فإن قيل الإرسال والقطع كالجرح في الحديث )

فينبغي أن يقدما على الإسناد والوصل كما يقدم الجرح على التعديل

( أجيب بأن تقديمه )

أي الجرح

( لزيادة العلم )

فيه

( لا لذاته )

أي الجرح

( وذلك )

أي مزيد العلم

( في الإسناد فيقدم )

على غيره

( وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت