فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1303

( وينقسم الحكم الى اصل وخلف )

متعلق الحكم الشرعي مطلقا

( ايضا باعتبار اخر اصل وخلف )

أي من حيث اتصافه بالاصالة والخلفية الى اصل وخلف ثم

( لا يثبت )

كونه خلفا

( الا بالسمع )

نصا او دلالة او اشارة او اقتضاء

( صريحا او غيره )

أي غير صريح كالاصل لا بالرأي فحذف المنقسم اليه للعلم به

( فالاصل كالتصديق في الايمان )

فانه اصل محكم لا يحتمل السقوط بعذر ما ولا يبقى مع التبديل بحال

( والخلف عنه )

أي عن التصديق

( الاقرار )

باللسان لانه معبر عما في الجنان

( واذا لم يعلم الاصل يقينا )

لانه غيب

( ادير )

الحكم

( عليه )

أي على الخلف

( فلو أكره )

الكافر على الاسلام

( فاقر )

به

( حكم باسلامه )

لوجوده ظاهرا وان لم يوجد التصديق القلبي في نفس الامر وحينئذ

( فرجوعه )

عن الاسلام الى الكفر باللسان

( ردة لكن لا توجب القتل )

لان الاكراه شبهة لاسقاطه

( بل )

توجب

( الحبس والضرب حتى يعود )

الى الاسلام مع انه لو قتله قاتل قبل عوده لا شيء عليه

( ودفن )

من اكره على الاسلام حتى اقر به ثم لم يظهر منه خلافه إلى ان مات

( في مقابر المسلمين به )

أي باقراره بالاسلام مكرها

( و )

يثبت ايضا

( باقي احكام الخلفية في الدنيا )

من اسقاط الجزية عنه وجواز الصلاة خلفه وعليه الى غير ذلك

( اما الاخرة فالمذهب للحنفية )

وهو نص ابي حنيفة

( انه )

أي الاقرار

( اصل )

في احكامها ايضا

( فلو صدق )

بقلبه

( ولم يقر )

بلسانه

( بلا مانع )

له من الاقرار واستمر

( حتى مات كان في النار وكثير من المتكلمين )

ورواية عن ابي حنيفة واصح الروايتين عن الاشعري

( التصديق وحده )

في احكام الاخرة لانه هو

( والاقرار )

شرط

( لاحكام الدنيا )

أي لاجرائها عليه

( كقول بعضهم )

أي الحنفية منهم ابو منصور الماتريدي ثم كما في شرح المقاصد الاقرار لهذا الغرض لا بد ان يكون على وجه الاعلان والاظهار على الامام وغيره من أهل الاسلام بخلاف ما اذا كان لاتمام الايمان فانه يكفي مجرد التكلم وان لم يظهر على غيره ثم الخلاف فيما اذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجه الاباء اذ العاجز كالاخرس مؤمن اتفاقا والمصر على عدم الاقرار مع المطالبة به كافر وفاقا لكون ذلك من امارات عدم التصديق

( ثم صار اداء الابوين في الصغير والمجنون خلفا عن ادائهما )

أي الصغير والمجنون لعجزهما عن ذلك

( فحكم باسلامهما تبعا لاحدهما )

أي الابوين اذا كان المتبوع والتابع حين الاسلام في دار واحدة او المتبوع في دار الحرب والتابع في دار الاسلام لا بالعكس كما نبه عليه في الينابيع وغيره اللهم الا اذا دخل عسكر من المسلمين دار الحرب واسروا الصغير مع امه الكافرة مثلا اولا ثم اخرج الى دار الاسلام او لا فان الاب اذا كان حيا في دار الاسلام يستتبعه ذكره في الذخيرة والمعتوه كذلك

( ثم تبعية الدار )

صارت خلفا عن اداء الصغير بنفسه في اثبات الإسلام له عند عدم إسلام الابوين او احدهما على الوجه الذي ذكرنا وعدم خروجهما او احدهما الى دار الاسلام قبله او معه من ناحية واحدة او لا كما اشار الى هذا بقوله

( فلو سبي فاخرج الى دار الاسلام وحده حكم باسلامه وكذا تبعية الغانمين )

أي تبعيته للمسلمين الغانمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت