فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1303

بشرط وصف الموضوع هكذا معتقد ذلك الكفر يمتنع اعتقاده غيره

أي الكفر

ما دام

الكفر

معتقده والمكلف به الإسلام وهو

أي الإسلام

مقدور

له ومعتاد حصوله من غيره ومثله لا يكون مستحيلا وخبر الجواب

لا يزيل الشغب

غير أن الأولى إثبات الفاء فيه لأنه جواب أما وإنما لا يزيله

إذ يقال التكليف بالاجتهاد لاستعلام ذلك

أي الإيمان

فإذا لم يؤد

الاجتهاد

إليه

أي إلى ذلك

لو لزم

ذلك

كان

التكليف بالاجتهاد لاستعلام ذلك تكليفا

بما لا يطاق

وابنه على ما في البديع

ونسب إلى المعتزلة لا حكم في المسألة الاجتهادية

أي التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع

قبل الاجتهاد سوى إيجابه

أي الاجتهاد فيها

بشرطه فما أدى

الاجتهاد

إليه

أنه حكم الله فيها

تعلق

بها وكان هو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده ونسبه إليهم فخر الإسلام وصاحب الميزان والروياني والماوردي وزاد وهو قول أبي الحسن الأشعري

ثم قال وقالت الأشعرية بخراسان لا يصح هذا المذهب عن أبي الحسن قال والمشهور عنه عند أهل العراق ما ذكرناه وذكره أيضا عنه وعن القاضي والغزالي والمزني وبعض متكلمي أهل الحديث غير واحد منهم صاحب الكشف فالحق عندهم متعدد وإنما اختلفوا في أن تلك الحقوق متساوية في الحقيقة أم لا فطائفة منهم نعم وطائفة لا بل أحد تلك الحقوق أحق من غيره

ولا يمتنع تبعيته

أي الحكم المتعلق بها

للاجتهاد لحدوثه

أي الحكم

عندهم

أي المعتزلة وإنما الشأن فيه على قول الأشعرية لأن الحكم قديم عندهم فذكر التفتازاني أن المعنى أن لله فيها خطابا لكنه إنما يتعين وجوبا أو حرمة أو غيرهما بحسب ظن المجتهد فالتابع لظن المجتهد هو الخطاب المتعلق لا نفس الخطاب وذكر الأبهري أن ليس المراد بالحكم هنا خطاب الله المختلف في قدمه وحدوثه بل ما يتأدى إليه الاجتهاد ويستلزمه ويجب عليه وعلى من يقلده العمل به

والباقلاني

والأشعري على ما ذكر السبكي

وطائفة

الحكم

الثابت

للواقعة

قبله

أي الاجتهاد

تعلق ما يتعين

ذلك الحكم

به

أي بالاجتهاد

وإذا علمه

عز وجل

محيط بما سيتعين

من الحكم

أمكن كون الثابت تعلق

حكم

معين

لها

في حق كل

من المجتهدين

وهو

أي الحكم المعين

ما علم أنه يقع عليه اجتهاده وإذ وجب الاجتهاد

للواقعة على المجتهدين واختلف ما يقع عليه اجتهادهم

تعدد الحكم بتعددهم والمختار

أن حكم الواقعة المجتهد فيها

حكم معين أوجب طلبه فمن أصابه

فهو

المصيب ومن لا

يصيبه فهو

المخطىء ونقل

هذا

عن

الأئمة

الأربعة

أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم بل نقله الكرخي عن أصحابنا جميعا ولم يذكر القرافي عن مالك غيره وذكر السبكي أنه الذي حرره أصحاب الشافعي عنه وقال ابن السمعاني ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه

ثم المختار كما صرح به أصحابنا وفي المحصول وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلى أبي حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت