بشرط وصف الموضوع هكذا معتقد ذلك الكفر يمتنع اعتقاده غيره
أي الكفر
ما دام
الكفر
معتقده والمكلف به الإسلام وهو
أي الإسلام
مقدور
له ومعتاد حصوله من غيره ومثله لا يكون مستحيلا وخبر الجواب
لا يزيل الشغب
غير أن الأولى إثبات الفاء فيه لأنه جواب أما وإنما لا يزيله
إذ يقال التكليف بالاجتهاد لاستعلام ذلك
أي الإيمان
فإذا لم يؤد
الاجتهاد
إليه
أي إلى ذلك
لو لزم
ذلك
كان
التكليف بالاجتهاد لاستعلام ذلك تكليفا
بما لا يطاق
وابنه على ما في البديع
ونسب إلى المعتزلة لا حكم في المسألة الاجتهادية
أي التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع
قبل الاجتهاد سوى إيجابه
أي الاجتهاد فيها
بشرطه فما أدى
الاجتهاد
إليه
أنه حكم الله فيها
تعلق
بها وكان هو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده ونسبه إليهم فخر الإسلام وصاحب الميزان والروياني والماوردي وزاد وهو قول أبي الحسن الأشعري
ثم قال وقالت الأشعرية بخراسان لا يصح هذا المذهب عن أبي الحسن قال والمشهور عنه عند أهل العراق ما ذكرناه وذكره أيضا عنه وعن القاضي والغزالي والمزني وبعض متكلمي أهل الحديث غير واحد منهم صاحب الكشف فالحق عندهم متعدد وإنما اختلفوا في أن تلك الحقوق متساوية في الحقيقة أم لا فطائفة منهم نعم وطائفة لا بل أحد تلك الحقوق أحق من غيره
ولا يمتنع تبعيته
أي الحكم المتعلق بها
للاجتهاد لحدوثه
أي الحكم
عندهم
أي المعتزلة وإنما الشأن فيه على قول الأشعرية لأن الحكم قديم عندهم فذكر التفتازاني أن المعنى أن لله فيها خطابا لكنه إنما يتعين وجوبا أو حرمة أو غيرهما بحسب ظن المجتهد فالتابع لظن المجتهد هو الخطاب المتعلق لا نفس الخطاب وذكر الأبهري أن ليس المراد بالحكم هنا خطاب الله المختلف في قدمه وحدوثه بل ما يتأدى إليه الاجتهاد ويستلزمه ويجب عليه وعلى من يقلده العمل به
والباقلاني
والأشعري على ما ذكر السبكي
وطائفة
الحكم
الثابت
للواقعة
قبله
أي الاجتهاد
تعلق ما يتعين
ذلك الحكم
به
أي بالاجتهاد
وإذا علمه
عز وجل
محيط بما سيتعين
من الحكم
أمكن كون الثابت تعلق
حكم
معين
لها
في حق كل
من المجتهدين
وهو
أي الحكم المعين
ما علم أنه يقع عليه اجتهاده وإذ وجب الاجتهاد
للواقعة على المجتهدين واختلف ما يقع عليه اجتهادهم
تعدد الحكم بتعددهم والمختار
أن حكم الواقعة المجتهد فيها
حكم معين أوجب طلبه فمن أصابه
فهو
المصيب ومن لا
يصيبه فهو
المخطىء ونقل
هذا
عن
الأئمة
الأربعة
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم بل نقله الكرخي عن أصحابنا جميعا ولم يذكر القرافي عن مالك غيره وذكر السبكي أنه الذي حرره أصحاب الشافعي عنه وقال ابن السمعاني ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه
ثم المختار كما صرح به أصحابنا وفي المحصول وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلى أبي حنيفة