فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1303

الجرح

( لو قال )

المعدل

( علمت ما جرحه )

أي الجارح للشاهد أو الراوي

( به )

من القوادح

( وإنه )

أي المجروح

( تاب عنه )

أي عما جرح به هذا وفي حكاية الاتفاق على تقديم التعديل في هاتين الصورتين أو الأولى نظر فإن الذي في الصورة الأولى في أصول ابن الحاجب وشروحه وكانت النسخة عليه أولا أيضا فالترجيح وقالوا لعدم إمكان الجمع وفي شرح السبكي والأظهر أنها من مواقع الخلاف انتهى نعم رجحان التعديل في الصورتين متجه كما هو غير خاف إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم

( مسألة أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و المحدثين لا يقبل الجرح إلا مبينا )

أكثر

( المحدثين )

ومنهم البخاري ومسلم

( لا يقبل الجرح إلا مبينا )

سببه كأن يقول الجارح فلان شارب خمر أو آكل ربا

( لا التعديل وقيل بقلبه )

أي لا يقبل التعديل إلا مبينا سببه كان يقول المعدل فلان مجتنب للكبائر والإصرار على الصغائر وخوارم المروءة ويقبل الجرح بلا ذكر سببه

( وقيل )

يكفي الإطلاق

( فيهما )

أي الجرح والتعديل

( وقيل لا )

يكفي الإطلاق وقال

( القاضي )

أبو بكر قال

( الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف )

عن ذلك

( ولم يوجبوه )

أي الكشف

( على علماء الشأن قال ويقوي عندنا تركه )

أي الكشف عن ذلك

( إذا كان الجارح عالما كما لا يجب استفسار المعدل )

عما به صار عنده المزكى عدلا

( وهذا ما يخالف ما عن إمام الحرمين إن كان )

كل من المعدل والجارح

( عالما كفى )

الإطلاق

( فيهما )

أي الجرح والتعديل

( وإلا )

لو لم يكن عالما

( لا )

يكفي الإطلاق فيهما كما ذكره ابن الحاجب وغيره واختاره الغزالي والرازي والخطيب

( في الاكتفاء في التعديل بالإطلاق )

عن شرط العلم به فإنه على قول القاضي يكتفى فيه بالإطلاق من غير شرط كون المعدل عالما وعل قوم الإمام لا يكتفي فيه بالإطلاق إلا إذا كان المعدل عالما

( أو )

هذا

( مثله )

أي ما عن الإمام من القول المذكور بناء على إرادة تقييد المعدل بالعلم

( فما نسب إلى القاضي من الاكتفاء بالإطلاق )

في الجرح كما وقع للإمام والغزالي في المنخول

( غير ثابت )

عن القاضي بل كما قال الشيخ زين الدين العراقي الظاهر أنه وهم منهما والمعروف عنه أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذ كان كل من الجارح والمعدل بصيرا كما مشى عليه الغزالي في المستصفى وحكاه عنه الرازي والآمدي ورواه الخطيب

( ويبعد من عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره )

بل كما قال السبكي لا يذهب محصل إلى قبول ذلك مطلقا من رجل غمر جاهل لا يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به وقد أشار إلى هذا القاضي

( وما أوردوه من دليله )

أي القاضي

( إن شهد )

الجارح

( من غير بصيرة لم يكن عدلا )

لإطلاق الكلام حينئذ بمجرد التشهي

( والكلام فيه )

أي والحال أن الكلام إنما هو في العدل

( فيلزم أن لا يكون )

الجارح

( إلا ذا بصيرة فإن سكت )

الجارح عن البيان

( في محل الخلاف )

أي الموضع المختلف في أنه هو سبب الجرح

( فمدلس )

وهو قادح في عدالته غير خاف أن ما أوردوه مبتدأ خبره

( يفيد أن لا بد من بصيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت